165 · ص172
جاء في الحاوي نقلا عن الشافعي ١: "وإذا كانوا عراة ولا نساء معهم فأحب أن يصلوا جماعة ويقف الإمام وسطهم".
وقال صاحب المطالب ٢: "وتصلي العراة جماعة صفًّا واحدا وإمامهم وسطا".
وقال في زاد المستقنع ٣: "ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما ويكون إمامهم وسطهم".
وقال شيخ الإسلام ٤: "والعراة يصلون جماعة ويقف إمامهم وسطهم". الأدلة:
الدليل الأول:
الأثر عن معمر عن قتادة قال: "إذا خرج ناس من البحر عراة فأمهم أحدهم صلوا قعودا وكان إمامهم معهم في الصف ويومئون إيماء" ٥.
الدليل الثاني:
لأنهم من أهل الجماعة، وهي واجبة عليهم. ٦
١ الحاوي الكبير ٢/ ١٧٦.
٢ مطالب أولي النهى ١/ ٣٤٠.
٣ زاد المستقنع ١/ ٣٧.
٤ شرح العمدة ٤/ ٣٤٦.
٥ أخرجه عبد الرزاق مصنفه، كتاب الصلاة، باب صلاة العريان برقم (٤٥٦٤) ٢/ ٥٨٣.
٦ شرح العمدة ٤/ ٣٤٦.