← المكتبة ▭▭ صفحتان
أحكام الصف في الصلاة
عبد الكريم العميريني مسائل فقهية
A− A+
165 · ص172
جاء في الحاوي نقلا عن الشافعي ١: "وإذا كانوا عراة ولا نساء معهم فأحب أن يصلوا جماعة ويقف الإمام وسطهم". وقال صاحب المطالب ٢: "وتصلي العراة جماعة صفًّا واحدا وإمامهم وسطا". وقال في زاد المستقنع ٣: "ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما ويكون إمامهم وسطهم". وقال شيخ الإسلام ٤: "والعراة يصلون جماعة ويقف إمامهم وسطهم". الأدلة: الدليل الأول: الأثر عن معمر عن قتادة قال: "إذا خرج ناس من البحر عراة فأمهم أحدهم صلوا قعودا وكان إمامهم معهم في الصف ويومئون إيماء" ٥. الدليل الثاني: لأنهم من أهل الجماعة، وهي واجبة عليهم. ٦
١ الحاوي الكبير ٢/ ١٧٦. ٢ مطالب أولي النهى ١/ ٣٤٠. ٣ زاد المستقنع ١/ ٣٧. ٤ شرح العمدة ٤/ ٣٤٦. ٥ أخرجه عبد الرزاق مصنفه، كتاب الصلاة، باب صلاة العريان برقم (٤٥٦٤) ٢/ ٥٨٣. ٦ شرح العمدة ٤/ ٣٤٦.