← المكتبة ▭▭ صفحتان
أحكام الصف في الصلاة
عبد الكريم العميريني مسائل فقهية
A− A+
171 · ص178
الساق في الفخذ، وأما التربع فتظهر كل الأعضاء الأربعة، ١ وتكون إلية ومقعدة المصلي جالسا مساوية للصف، بحيث إذا جلس من بجواره كان منكبه مساويا له. الدليل على التربع: الدليل الأول: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي متربعا" ٢. الدليل الثاني: ما روى عقبة أخو سعيد بن عبيد الطائي أنه "رأًى أنس بن مالك يصلي متربعا" ٣.
١ التربع سنة، فلو صلى مفترشا، فلا بأس، ولو صلى محتبيا فلا بأس؛ لعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «فإن لم تستطع فقاعدا» ولم يبين كيفية قعوده. انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع ٤/ ٣٢٧. ٢ أخرجه النسائي في سننه، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف صلاة القاعد برقم (١٦٦١) ٣/ ٢٢٤ وابن خزيمة في صحيحه، كتاب جماع أبواب صلاة التطوع قاعدا، باب التربع إذا صلى المرء جالسا، برقم (١٢٣٨) ٢/ ٢٣٦. والحاكم في المستدرك، كتاب الإمامة وصلاة الجماعة، باب التأمين، برقم (٩٤٧) ١/ ٣٨٩، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب جماع أنواع الخشوع في الصلاة والإقبال عليها، باب ما روي في كيفية هذا القعود، برقم (٣٤٧٥) ٢/ ٣٠٥. ٣ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصلوات، باب من رخص في التربع في الصلاة برقم (٦١٢٢) ٢/ ٣٢. البيهقي في السنن الكبرى، كتاب جماع أنواع الخشوع في الصلاة والإقبال عليها، باب ما روي في كيفية هذا القعود، برقم (٣٤٧٨) ٢/ ٣٠٥.