← المكتبة ▭▭ صفحتان
أحكام الصف في الصلاة
عبد الكريم العميريني مسائل فقهية
A− A+
149 · ص156
الدليل الأول: الأثر الوارد عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه "كان إذا صلى على جنازة رجل، قام عند وسطه، وإن كانت امرأة قام عند منكبيها" ١. الدليل الثاني: الأثر الذي أخرجه عبد الرزاق عن إبراهيم قال: "يقوم الإمام عند صدر الرجل، ومنكب المرأة" ٢. ويمكن أن تناقش الأدلة: بأنها آثار في مقابل دليل من السنة، فيقدم عليها. القول الثالث: يقف الإمام عند رأس الرجل، ووسط المرأة (عجيزتها). وهو رواية عند أبي حنيفة ٣ والصحيح من مذهب الشافعية ٤ ورواية عند الحنابلة ٥ وهو قول ابن حزم ٦ وهو اختيار ابن باز ٧،
١ لم أجد هذا الأثر في كتب الآثار المتوفرة لدي وإنما نقله واستدل به بعض الفقهاء، انظر: المدونة ١/ ١٧٥، التاج والإكليل ٢/ ٢١٤، عون المعبود ٨/ ٣٥٤. ٢ أخرجه عبد الرزاق في المصنف، كتاب الجنائز، باب أين يقوم الإمام من الجنازة برقم (٦٣٥١) ٣/ ٤٦٨. ٣ ولأبي حنيفة رواية أخرى بعكس هذا فقال يقف بحذاء وسط الرجل وصدر المرأة. انظر: بدائع الصنائع ١/ ٣١٢. ٤ انظر: المجموع ٥/ ١٧٨، مغني المحتاج ١/ ٣٤٨. ٥ قال ابن قدامة: "فأما قول من قال يقف عند رأس الرجل فغير مخالف لقول من قال بالوقوف عند الصدر لأنها متقاربان فالواقف عند أحدهما واقف عند الآخر". المغني ٢/ ١٩٨ وانظر: كشاف القناع ١/ ١١٢. الإنصاف ٢/ ٥١٨. ٦ انظر: المحلى ٥/ ١٢٣. ٧ انظر: مجموع فتاوى ابن باز ١٣/ ١٣٩.