← المكتبة ▭▭ صفحتان
أحكام الصف في الصلاة
عبد الكريم العميريني مسائل فقهية
A− A+
135 · ص141
القول الثاني: أن إمامتها وصلاتهن جماعة جائزة في النفل دون الفرض. قال ابن هبيرة: "وأجمعوا على أنه لا يجوز إمامة المرأة للرجال في الفرائض" ١ وبه قال الحنابلة في رواية ٢ وهو قول الشعبي، والنَّخعي، وقتادة ٣. الأدلة الدليل الأول: الأثر عن ابن عمر -رضي الله عنهم-: "كان يأمر جارية له تقوم بأهله في شهر رمضان وأمرها أن تقوم في وسط الصف … " ٤. الدليل الثاني: الأثر عن الشعبي أنه قال: "تَؤُم المرأة النساء في صلاة رمضان تقوم معهن في صفهن" ٥. وجه الدلالة: أن الآثار الواردة في إمامة المرأة للنساء هي في النافلة دون الفريضة.
١ انظر: اختلاف الإئمة العلماء ١/ ١٣٣. ٢ انظر: الإنصاف ٢/ ٢١٢. ٣ انظر: المجموع ٤/ ١٧٢، المغني ٢/ ١٧، الإشراف على مذاهب العلماء ٢/ ١٤٩. ٤ انظر: الأم ١/ ١٦٤. ٥ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب فضائل القرآن، باب المرأة تؤم النساء برقم (٥٠٨٤) ٣/ ١٤٠. وابن أبي شيبة في مصنفه واللفظ له، كتاب الصلوات، باب المرأة تؤم النساء برقم (٤٩٥٥) ١/ ٤٣٠.