77 · ص81
المبحث الأول
حكم مصافة المأموم الواحد
ذهب عامة الفقهاء ١ رحمهم الله، على مشروعية وقوف المأموم الواحد، عن يمين الإمام محاذيًا له، ومن نصوصهم ما يلي:
قال الزيلعي: "ويقف الواحد عن يمينه" ٢.
وقال في هذيب المدونة: "وإن صلى معه رجل وامرأة قام الرجل عن يمينه" ٣
وقال القيرواني: "والرجل الواحد مع الإمام يقف عن يمينه" ٤.
وقال الماوردي: "إذا أم رجلٌ رجلاً، فالسنة أن يقف عن يمين الإمام" ٥.
وقال ابن قدامة: "وإذا كان المأموم واحدا ذكرًا، فالسنة أن يقف عن يمين
١ انظر: تبيين الحقائق ١/ ١٣٦، المدونة ١/ ٨٦، بداية المجتهد ١/ ١٤٨، المهذب ١/ ٩٩،. الكافي ١/ ١٨٩.
٢ تبيين الحقائق ١/ ١٣٦.
٣ تهذيب المدونة ١/ ٩٦، وانظررسالة القيرواني ١/ ٣٦، الذخيرة ١/ ٢٥٩، القوانين الفقهية ١/ ٤٩.
٤ رسالة القيرواني ١/ ٣٦.
٥ الحاوي الكبير ٢/ ٣٣٩.