← المكتبة ▭▭ صفحتان
أحكام الصف في الصلاة
عبد الكريم العميريني مسائل فقهية
A− A+
160 · ص167
أي قبل شفاعتهم فيه، وهذه بشرى للمؤمن إذا كثر المصلون على جنازته فشفعوا له عند الله، أن الله تعالى يشفعهم فيه ١. المطلب الخامس: عدد صفوف صلاة الجنازة وحكم تسويتها: عامة أقوال الفقهاء من الحنفية ٢، والمالكية ٣، الشافعية ٤، والحنابلة ٥، تقول بأنه يسن تكثير صفوف الجنازة، وألا تنقص عن ثلاثة. قال النووي ٦: "ويستحب أن تجعل صفوف الجنازة ثلاثة فأكثر للحديث الصحيح فيه". وقال في الفروع ٧: "وَيُستحب أن يصفهم ولا ينقصهم عن ثلاثة صفوف".
١ انظر: شرح رياض الصالحين لابن عثيمين ١/ ١٠٦١. ٢ انظر: مجمع الأنهر ١/ ٢٧٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢١٤، الفتاوى الهندية ١/ ١٦٤. ٣ انظر: الاستذكار ٣/ ٢٧، مواهب الجليل ٢/ ٢١٦. ٤ انظر: المهذب ١/ ١٣٢، روضة الطالبين ٢/ ١٣١، المجموع ٥/ ١٦٤. ٥ انظر: الكافي ١/ ٢٥٦، الفروع ٢/ ١٨٧، المبدع ٢/ ٢٥١، كشاف القناع ٢/ ١١١. ٦ روضة الطالبين ٢/ ١٣١. ٧ الفروع ٢/ ١٨٧. المبدع ٢/ ٢٥١.