160 · ص167
أي قبل شفاعتهم فيه، وهذه بشرى للمؤمن إذا كثر المصلون على جنازته فشفعوا له عند الله، أن الله تعالى يشفعهم فيه ١.
المطلب الخامس: عدد صفوف صلاة الجنازة وحكم تسويتها:
عامة أقوال الفقهاء من الحنفية ٢، والمالكية ٣، الشافعية ٤، والحنابلة ٥، تقول بأنه يسن تكثير صفوف الجنازة، وألا تنقص عن ثلاثة.
قال النووي ٦: "ويستحب أن تجعل صفوف الجنازة ثلاثة فأكثر للحديث الصحيح فيه".
وقال في الفروع ٧: "وَيُستحب أن يصفهم ولا ينقصهم عن ثلاثة صفوف".
١ انظر: شرح رياض الصالحين لابن عثيمين ١/ ١٠٦١.
٢ انظر: مجمع الأنهر ١/ ٢٧٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢١٤، الفتاوى الهندية ١/ ١٦٤.
٣ انظر: الاستذكار ٣/ ٢٧، مواهب الجليل ٢/ ٢١٦.
٤ انظر: المهذب ١/ ١٣٢، روضة الطالبين ٢/ ١٣١، المجموع ٥/ ١٦٤.
٥ انظر: الكافي ١/ ٢٥٦، الفروع ٢/ ١٨٧، المبدع ٢/ ٢٥١، كشاف القناع ٢/ ١١١.
٦ روضة الطالبين ٢/ ١٣١.
٧ الفروع ٢/ ١٨٧. المبدع ٢/ ٢٥١.