209 · ص220
دخول الإمام، وبعد خروجه.
القول الثاني:
التخطي مكروه بعد خروج الإمام فقط.
وهو قول الحنفية ١، والمالكية ٢، وهو قول الثوري، والأوزاعي. الأدلة.
الدليل الأول:
حديث عبد الله بن بسر المتقدم: "اجلس، فقد آذيت" وفي رواية "وآنيت" ٣.
وجه الدلالة:
أن الرسول قال هذا القول، بعد صعوده المنبر، فتكون الكراهة مختصة به.
ويناقش:
بأن العلة من النهي، وهي الإيذاء موجودة أيضا قبل دخول الإمام وبعده، فيكون التفريق بين الوقتين غير متوجه.
القول الثالث:
أن التخطي محرم مطلقا.
وبه قال الحنابلة في رواية عندهم ٤، وهواختيار النووي، وشيخ الإسلام ابن تيمية.
١ انظر: المدونة ١/ ١٥٩، الدر المختار ٢/ ١٦٤، حاشية الطحاوي ١/ ٣٣٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٦٣.
٢ انظر: المدونة ١/ ١٥٩، الاستذكار ٢/ ٥٠، التاج والإكليل ٢/ ١٧٥، مواهب الجليل ٢/ ١٧٥.
٣ سبق تخريجه ص ١٧٠.
٤ انظر: الإنصاف ٢/ ٤١٢.