← المكتبة ▭▭ صفحتان
أحكام الصف في الصلاة
عبد الكريم العميريني مسائل فقهية
A− A+
117 · ص123
الدليل الرابع: أن الصبي ليس من أهل الشهادة، فلم تصح مصافته. ونوقش: أن هذا قياس منقوض بالوالد مع ولده، فلا تصح شهادة الوالد لولده وتصح مصافته إياه. ١ القول الثاني: أنها تصح مصافته في الفريضة. وبه قال الحنفية ٢، والمالكية ٣، والشافعية ٤، ورواية عند الحنابلة، قال في الفروع وهو أظهر ٥. وهو اختيار ابن باز ٦ وابن عثيمين ٧. الأدلة: جميع الأدلة السابقة في جواز مصافة الصبي في النافلة. وجه الاستدلال: أن ما ثبت في النافلة يثبت في الفريضة، إلا بدليل يخص النافلة فقط.
١ مفردات الحنابلة في مسائل الصلاة (رسالة دكتوراة) ٢/ ٥٦٥. ٢ انظر: المبسوط ١/ ٤٣، تحفة الفقهاء ١/ ٢٢٧، البحر الرائق ١/ ٣٧٤. ٣ انظر: المدونة ١/ ٨٦. الذخيرة ٢/ ٢٦٠، التاج والإكليل ١٢٩. ٤ انظر: التنبيه ١/ ٣٩، المهذب ١/ ٩٩، روضة الطالبين ١/ ٣٥٩، المجموع ٤/ ٢٥٠، مغني المحتاج ١/ ٢٤٦، نهاية المحتاج ٢/ ١٩٢. ٥ انظر: الفروع ٢/ ٢٨٩، المبدع ٢/ ٨٦، الإنصاف ٢/ ٢٨٨. ٦ انظر: مجموع فتاوى ابن باز ١٢/ ١٩٧. ٧ انظر: الشرح الممتع ٤/ ٢٨٥.