117 · ص123
الدليل الرابع:
أن الصبي ليس من أهل الشهادة، فلم تصح مصافته.
ونوقش:
أن هذا قياس منقوض بالوالد مع ولده، فلا تصح شهادة الوالد لولده وتصح مصافته إياه. ١
القول الثاني:
أنها تصح مصافته في الفريضة.
وبه قال الحنفية ٢، والمالكية ٣، والشافعية ٤، ورواية عند الحنابلة، قال في الفروع وهو أظهر ٥. وهو اختيار ابن باز ٦ وابن عثيمين ٧. الأدلة:
جميع الأدلة السابقة في جواز مصافة الصبي في النافلة.
وجه الاستدلال:
أن ما ثبت في النافلة يثبت في الفريضة، إلا بدليل يخص النافلة فقط.
١ مفردات الحنابلة في مسائل الصلاة (رسالة دكتوراة) ٢/ ٥٦٥.
٢ انظر: المبسوط ١/ ٤٣، تحفة الفقهاء ١/ ٢٢٧، البحر الرائق ١/ ٣٧٤.
٣ انظر: المدونة ١/ ٨٦. الذخيرة ٢/ ٢٦٠، التاج والإكليل ١٢٩.
٤ انظر: التنبيه ١/ ٣٩، المهذب ١/ ٩٩، روضة الطالبين ١/ ٣٥٩، المجموع ٤/ ٢٥٠، مغني المحتاج ١/ ٢٤٦، نهاية المحتاج ٢/ ١٩٢.
٥ انظر: الفروع ٢/ ٢٨٩، المبدع ٢/ ٨٦، الإنصاف ٢/ ٢٨٨.
٦ انظر: مجموع فتاوى ابن باز ١٢/ ١٩٧.
٧ انظر: الشرح الممتع ٤/ ٢٨٥.