← المكتبة ▭▭ صفحتان
أحكام الصف في الصلاة
عبد الكريم العميريني مسائل فقهية
A− A+
80 · ص84
وقال المرداوي: "فإن لم يكن عن يمينه أحد فالصحيح من المذهب أن صلاته لا تصح إذا صلى ركعة منفردًا" ١. واستدلوا على ذلك بما يلي: الدليل الأول: حديثُ ابن عباس -رضي الله عنهم- السابق في الأدلة على مشروعية وقوف المأموم الواحد، عن يمين الإمام ٢. الدليل الثاني: حديثُ جابر بن عبد الله -رضي الله عنهم- السابق ٣. وجه الاستدلال من الحديثين: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أدارهما من يساره إلى يمينه، فدل على أن اليسار غير موقف للمأموم الواحد، فإذا وقف فيه بطلت صلاته. ونوقش الاستدلال من وجوه: الوجه الأول: أن فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- مع ابن عباس، وجابر -رضي الله عنهم-، فعل مجرد، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب ٤. الوجه الثاني: أنه لو كان للوجوب، لقال النبي -صلى الله عليه وسلم- لابن عباس -رضي الله عنه-: لا تعد لمثل هذا، كما قال ذلك لأبي بكرة -رضي الله عنه- عندما انتهى إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو راكع،
١ الإنصاف ٢/ ٢٨٢. ٢ سبق تخريجه ص ٥٠. ٣ انظر: ص ٥٠. ٤ هذه من القواعد الأصولية انظر: موسوعة أصول الفقه ٥٦/ ٧٣، أصول الفقه على منهج أهل الحديث ١/ ٥٤.