← المكتبة ▭▭ صفحتان
أحكام الصف في الصلاة
عبد الكريم العميريني مسائل فقهية
A− A+
202 · ص212
المسألة الثانية: حكم المصافة، والاقتداء بين أكثر من سفينة: إذا كان الإمام في سفينة، ويتبعه صفوف أخرى في سفينة تابعة للسفينة التي بها الإمام فقد اختلف الفقهاء في صحة المصافة والاقتداء في هذه الحال على قولين: القول الأول: تصح المصافة والاقتداء بشرط التقارب بحيث تحصل الرؤية أو السماع للإمام، أو من وراءه. وهوقول المالكية ١. والشافعية ٢. جاء في منح الجليل ٣: "وجاز اقتداء ذوي سفن متقاربة في المرسى بإمام واحد في بعضها يسمعون أقواله، أو أقوال من معه وفي سفينته من مأموميه". وقال النووي ٤: "ولو كانا في البحر، والإمام في سفينة، والمأموم في أخرى، وهما مكشوفتان، فالصحيح أنه يصح الاقتداء إذا لم يزد ما بينهما
١ انظر: جامع الأمهات ١/ ١١٣، الذخيرة ٢/ ٢٥٩، القوانين الفقهية ١/ ٤٩، شرح مختصر خليل ٢/ ٣٦، الشرح الكبير ١/ ٣٣٦. ٢ انظر: روضة الطالبين ١/ ٣٦٤، المجموع ٤/ ٢٦٣، مغني المحتاج ١/ ٢٥١. واشترطوا ألا يزيد ما بينهما على ثلاث مائة ذراع. ٣ منح الجليل ١/ ٣٧٤. ٤ روضة الطالبين ١/ ٣٦٤.