← المكتبة ▭▭ صفحتان
أحكام الصف في الصلاة
عبد الكريم العميريني مسائل فقهية
A− A+
157 · ص164
وهو قول عند الحنفية ١، ووجه عند الشافعية في الرجال خاصة ٢ ٣. قال الكاساني ٤: "فإن شاؤوا جعلوها صَفًّا وَاحِدًا كما يَصْطَفّون في حال حياتهم عند الصلاة". قال النووي: "وفي كيفية وضعهم وجهان وقيل قولان أصحهما يوضع بين يدي الإمام في جهة القبلة بعضها خلف بعض ليحاذي الإمام الجميع" ٥ دليلهم: القياس بأن الجنائز إذا تعددت، وكثرت، فتصف كما يصفون وهم أحياء عرضا. ٦ ويناقش: بأن هذا القياس لا يثبت أمام النصوص الواردة في صف الجنائز مما يلي القبلة، كما سبق في المطلب السابق ٧. القول الثاني: أن الجنائز توضع أمام الإمام بعضها خلف بعض مما يلي القبلة.
١ انظر: بدائع الصنائع ١/ ٣١٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢١٩. ٢ فإن كانوا رجالا ونساء، يتعين عند الشافعية القول بوضع بعضهم خلف بعض مما يلي القبلة. انظر: المجموع ٥/ ١٨٠. ٣ قال مالك: "أرى ذلك واسعا إن جعل بعضهم خلف بعض، أو جعلوا صفا واحدا، ويقوم الإمام وسط ذلك ويصلي عليهم" المدونة ١/ ١٨٢. ٤ بدائع الصنائع ١/ ٣١٥، وانظر: حاشية ابن عابدين ٢/ ٢١٩. ٥ روضة الطالبين ٢/ ١٢٣، المجموع ٥/ ١٨٠. ٦ انظر: حاشية ابن عابدين ٢/ ٢١٩. ٧ انظر: ص ١٢٥.