158 · ص165
وهو رواية عند الحنفية ١، والأصح عند الشافعية ٢، والحنابلة ٣.
قال الكاساني ٤: "وإن شاؤوا وَضعوا واحِدًا بعد واحد، مما يلي القبلة، ليقوم الإمام بِحذاء الكل".
الأدلة:
جميع الأدلة السابقة، في المطلب السابق في قرب الجنائز من الإمام، عند تنوع أجناسها ٥.
الترجيح: من خلال عرض الأقوال والأدلة، يظهر والله أعلم أن الراجح القول الثاني؛ وذلك لورود النص؛ ولقوة أدلته؛ مع ضعف دليل القول الأول.
١ انظر: بدائع الصنائع ١/ ٣١٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢١٩.
٢ انظر: المجموع ٥/ ١٨٠.
٣ انظر: الإنصاف ٢/ ٥١٨.
٤ بدائع الصنائع ١/ ٣١٦.
٥ انظر: ص ١٢٥.