← المكتبة ▭▭ صفحتان
أحكام الصف في الصلاة
عبد الكريم العميريني مسائل فقهية
A− A+
122 · ص128
قال في المبسوط ١: "فإن كان صف تام من النساء وراءهن صفوف من الرجال فسدت صلاة تلك الصفوف كلها استحسانا". الأدلة: الدليل الأول: الأثر عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- "أخروهن حيث أخرهن الله" ٢ يعني النساء". وجه الدلالة: أنه قول صحابي وهوحجة، ٣ كما أن الأمر بالتأخير للوجوب، وحيث ظرف مكان، ولا مكان يجب تأخرهن فيه إلا مكان الصلاة، فإذا حاذت الرجل فسدت صلاة الرجل؛ لأنه ترك ما أمر به من تأخيرها ٤.
١ المبسوط ١/ ١٨٤. ٢ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بلفظه، كتاب الصلاة، باب شهد النساء الجماعة برقم (٥١١٥) ٣/ ١٤٩، والطبراني في المعجم الكبير برقم (٩٤٨٤) ٩/ ٢٩٥، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب قيام المأمومين خلف الإمام، باب ذكر بعض أحداث بني اسرائيل برقم (١٧٠٠) ٣/ ٩٩ بلفظ (أخروهن حيث جعلهن الله). قال الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٣٦ (حديث غريب مرفوعا) وتكلم فيه ابن حجر في تخريجه لأحاديث الهداية كتابه الدراية وقال: (لم أجده مرفوعا) ١/ ١٧١، قال الألباني في مشكاة المصابيح (لا أصل له مرفوعا) ٣/ ١٣٠. وانظر: كشف الخفاء ١/ ٦٩. ٣ انظر: اللمع في أصول الفقه ١/ ١٢٠، الموافقات في أصول الفقه ٣/ ٤٢. ٤ انظر: فتح الباري ٢/ ٢١٢.