← المكتبة ▭▭ صفحتان
أحكام الصف في الصلاة
عبد الكريم العميريني مسائل فقهية
A− A+
112 · ص118
الواحد رجلا، أو امرأة، أو صبيا يعقل؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- سمى الاثنين مطلقا جماعة؛ ولحصول معنى الاجتماع بانضمام كل واحد من هؤلاء إلى الإمام". وقال في المدونة ١: "وإذا صلى رجلان أو رجل وصبي مع إمام قاما جميعًا خلفه إن كان الصبي يعقل الصلاة لا يذهب ويتركه". وقال النووي ٢: "ولو حضر معه في الابتداء رجلان، أو رجل وصبي، اصطفا خلفه". وقال المرداوي ٣: "تصح مصافته وإن لم تصح إمامته". الأدلة: الدليل الأول: حديث ابن عباس -رضي الله عنهم- قال: "بت عند خالتي ميمونة فقام النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي من الليل، فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره، فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه" ٤. وجه الدلالة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أقام ابن عباس -رضي الله عنهم- وهو غلام ٥ عن يمينه فدل
١ المدونة ١/ ٨٦. ٢ روضة الطالبين ٢/ ١٠. ٣ الإنصاف ٢/ ٢٨٨. ٤ سبق تخريجه ص ٥٠. ٥ بدليل رواية البخاري (أنه اضطجع في عرض وسادة، واضطجع -صلى الله عليه وسلم- وأهله في طولها في صلاة الليل)