143 · ص149
الدليل الرابع:
الأثر عن ابن عباس قال: "تؤم المرأة النساء تقوم في وسطهن" ١.
الدليل الخامس:
الأثر عن صفوان بن سليم قال: "من السنة أن تصلي المرأة بنساء تقوم وسطهن" ٢.
الدليل السادس:
الأثر عن ليث عن عطاء عن عائشة: "أنها كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقوم وسطهن" ٣.
الدليل السابع:
الأثر عن حميد بن عبد الرحمن أنه قال: "لا بأس أن تؤم المرأة النساء تقوم معهن في الصف" ٤.
الدليل الثامن:
أن في وقوفها وسط الصف سترا لها، وصيانة، فاستحب لها ذلك كالعريان. ٥
١ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، باب المرأة تؤم النساء يرقم (٥٠٨٣) ٣/ ١٤٠، البيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة باب المرأة تؤم النساء فتقوم وسطهن برقم (٥١٤٠) ٣/ ١٣١، قال الزيلعي في نصب الراية: (موقوف) ٢/ ٢١.
٢ انظر: معرفة السنن والآثار ٢/ ٤١٠، البدر المنير ٤/ ٥١٨،
٣ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب أذان المرأة وإقامتها لنفسها وصواحباتها برقم (١٧٨١) ١/ ٤٠٨. قال في نصب الراية (موقوف) ٢/ ٢١.
٤ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصلوات، باب المرأة تؤم النساء برقم (٤٩٥٦) ١/ ٤٣٠.
٥ انظر: مجموع الفتاوى ٢٣/ ٢٤٦.