← المكتبة ▭▭ صفحتان
أحكام الصف في الصلاة
عبد الكريم العميريني مسائل فقهية
A− A+
143 · ص149
الدليل الرابع: الأثر عن ابن عباس قال: "تؤم المرأة النساء تقوم في وسطهن" ١. الدليل الخامس: الأثر عن صفوان بن سليم قال: "من السنة أن تصلي المرأة بنساء تقوم وسطهن" ٢. الدليل السادس: الأثر عن ليث عن عطاء عن عائشة: "أنها كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقوم وسطهن" ٣. الدليل السابع: الأثر عن حميد بن عبد الرحمن أنه قال: "لا بأس أن تؤم المرأة النساء تقوم معهن في الصف" ٤. الدليل الثامن: أن في وقوفها وسط الصف سترا لها، وصيانة، فاستحب لها ذلك كالعريان. ٥
١ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، باب المرأة تؤم النساء يرقم (٥٠٨٣) ٣/ ١٤٠، البيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة باب المرأة تؤم النساء فتقوم وسطهن برقم (٥١٤٠) ٣/ ١٣١، قال الزيلعي في نصب الراية: (موقوف) ٢/ ٢١. ٢ انظر: معرفة السنن والآثار ٢/ ٤١٠، البدر المنير ٤/ ٥١٨، ٣ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب أذان المرأة وإقامتها لنفسها وصواحباتها برقم (١٧٨١) ١/ ٤٠٨. قال في نصب الراية (موقوف) ٢/ ٢١. ٤ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصلوات، باب المرأة تؤم النساء برقم (٤٩٥٦) ١/ ٤٣٠. ٥ انظر: مجموع الفتاوى ٢٣/ ٢٤٦.