← المكتبة ▭▭ صفحتان
أحكام الصف في الصلاة
عبد الكريم العميريني مسائل فقهية
A− A+
153 · ص160
بمصر، فجاءنا برجال، ونساء فجعلوا لا يدرون كيف يصنعون، فقال مسلمة: "سنتكم في الموت، سنتكم في الحياة، قال: فجعل النساء مما يلي الإمام، والرجال أمام ذلك" ١. الدليل الثالث: أن الصلاة جماعة في حال الحياة أن يصف النساء خلف صف الرجال إلى القبلة، فكذا في وضع الجنائز ٢. ويناقش الدليل الثاني والثالث: بأن الدليل العقلي يحتمل من وجه آخر، أن الرجال هم الأقرب في الصلوات إلى الإمام، فكذلك في الجنائز، فبطل الاستدلال بالقياس. القول الثاني: يقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء. قال به الحنفية، ٣ والمالكية، ٤ والشافعية، ٥ والحنابلة، ٦ وهو اختيار ابن
١ أخرجه بن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجنائز، باب إذا اجتمع رجل وامرأة كيف يصنع في القيام عليهما برقم (١١٥٧٧) ٣/ ٩. ٢ انظر: بدائع الصنائع ١/ ٣١٦. ٣ انظر: الآثار لمحمد بن الحسن ١/ ٣١٧، بدائع الصنائع ١/ ١٥٩. ٤ انظر: المدونة ١/ ١٨٢، القوانين الفقهية ١/ ٦٥، التاج والإكليل ٢/ ٢٣٦. ٥ انظر: الأم ١/ ٢٧٥، المجموع ٥/ ١٨٢. ٦ انظر: الشرح الكبير ٢/ ٦٧، الإنصاف ٢/ ٥١٨، كشاف القناع ٢/ ١١٢، زاد المستقنع ١/ ٥٣.