← المكتبة ▭▭ صفحتان
أحكام الصف في الصلاة
عبد الكريم العميريني مسائل فقهية
A− A+
136 · ص142
وتناقش من وجهين: الوجه الأول: أنه ثبتت صلاتها جماعة في الفريضة كما في حديث أم ورقة رضي الله عنها، وسيأتي في أدلة القول الثالث. الوجه الثاني: أن الأصل استواء النافلة والفريضة في الأحكام إلا ما دل الدليل على خصوصيته. ١ القول الثالث: أن إمامتها للنساء وصلاتهن جماعة صحيحة مطلقا. وبه قال الحنفية مع الكراهة ٢ والشافعية ٣، والحنابلة في رواية ٤ وهو قول عائشة، وأم سلمة، وعطاء، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن حزم ٥ وابن القيم ٦. قال الشافعي ٧: "وَتَؤُمُّ المرأة النساء في المكتوبة وغيرها".
١ انظر: التمهيد لابن عبد البر ٢٠/ ٧٩، الفتوحات المكية ١/ ٥٤٩. ٢ لأنها لا تخلو عن نقص واجب أو مندوب فإنه يكره لهن الأذان والإقامة، ويكره تقدم المرأة الإمام عليهن. انظر: البحر الرائق ١/ ٣٧٢، الفتاوى الهندية ١/ ٨٥. ٣ انظر: الأم ١/ ١٦٤. ٤ انظر: المغني ٢/ ١٧ الإنصاف ٢/ ٢٦٥. الروض المربع ٣/ ٢٩٦. ٥ انظر: المحلى ٤/ ٢١٩. ٦ انظر: إعلام الموقعين ٢/ ٣٧٧. ٧ الأم ١/ ١٦٤.