136 · ص142
وتناقش من وجهين:
الوجه الأول:
أنه ثبتت صلاتها جماعة في الفريضة كما في حديث أم ورقة رضي الله عنها، وسيأتي في أدلة القول الثالث.
الوجه الثاني:
أن الأصل استواء النافلة والفريضة في الأحكام إلا ما دل الدليل على خصوصيته. ١
القول الثالث:
أن إمامتها للنساء وصلاتهن جماعة صحيحة مطلقا.
وبه قال الحنفية مع الكراهة ٢ والشافعية ٣، والحنابلة في رواية ٤ وهو قول عائشة، وأم سلمة، وعطاء، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن حزم ٥ وابن القيم ٦.
قال الشافعي ٧: "وَتَؤُمُّ المرأة النساء في المكتوبة وغيرها".
١ انظر: التمهيد لابن عبد البر ٢٠/ ٧٩، الفتوحات المكية ١/ ٥٤٩.
٢ لأنها لا تخلو عن نقص واجب أو مندوب فإنه يكره لهن الأذان والإقامة، ويكره تقدم المرأة الإمام عليهن.
انظر: البحر الرائق ١/ ٣٧٢، الفتاوى الهندية ١/ ٨٥.
٣ انظر: الأم ١/ ١٦٤.
٤ انظر: المغني ٢/ ١٧ الإنصاف ٢/ ٢٦٥. الروض المربع ٣/ ٢٩٦.
٥ انظر: المحلى ٤/ ٢١٩.
٦ انظر: إعلام الموقعين ٢/ ٣٧٧.
٧ الأم ١/ ١٦٤.