← المكتبة ▭▭ صفحتان
أحكام الصف في الصلاة
عبد الكريم العميريني مسائل فقهية
A− A+
199 · ص209
بجامع دوران الرأس غالبا عند الصلاة واقفا، فيسقط القيام ١. ونوقش: بأنه قياس مع الفارق، حيث لا يستطيع المصلي الوقوف على الدابة، مع إمكانيته في السفينة، ولا يُسَلّم أن الوقوف سبب لِدَوَران الرأس غالبا، مع وجوده أحيانا. القول الثاني: لا تجوز صلاة المصلي فيها قاعدا وهو قادر على القيام. وهو قول المالكية ٢ والشافعية ٣ والحنابلة ٤. قال مالك ٥: "إذا قدر على أن يصلي في السفينة قائما، فلا يصلي قاعدا". وجاء في الحاوي الكبير: "من لزمه فرض القيام في غير السفينة، لزمه فرض القيام في السفينة .... لأنه ركن من أركان الصلاة فوجب ألا يسقط في السفينة كالركوع والسجود". ٦ وجاء في الزاد ٧: "ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة، وهو قادر على القيام".
١ انظر: بدائع الصنائع ١/ ١١٠. ٢ انظر: المدونة ١/ ١٢٣. ٣ انظر: الحاوي الكبير ٢/ ٣٨١. حلية العلماء ٢/ ١٩٠. ٤ انظر: الشرح الكبير ٢/ ٨٩، المبدع ٢/ ١٠٣، الإنصاف ٢/ ٣١١. ٥ المدونة الكبرى ١/ ١٢٣. ٦ الحاوي الكبير ٢/ ٣٨٢. ٧ زاد المستقنع ١/ ٥٥، وانظر: الروض المربع ١/ ٢٧٠.