← المكتبة ▭▭ صفحتان
أحكام الصف في الصلاة
عبد الكريم العميريني مسائل فقهية
A− A+
132 · ص138
أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} ١ ٢. رابعا: ألا تختلط بالرجال في طريقها إلى المسجد، وعند خروجها منه، وأن يكون الطريق آمنا، خاليا من المفسدة، وأن تخرج عند انقضاء الصلاة بسرعة، درءا للفتنة. ٣ خامسا: أن تخفض صوتها في طريقها، وفي مصلاها؛ لأن المرأة مأمورة بخفض الصوت وعدم إظهاره حتى داخل الصلاة كما في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء" ٤ ٥. قال ابن القيم ٦: "ويجب عليه - ولي الأمر- منع النساء من الخروج متزينات متجملات ومنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات عاريات كالثياب الواسعة والرقاق ومنعهن من حديث الرجال في الطرقات ومنع الرجال من ذلك".
١ النور: ٣١. ٢ أحكام حضور المساجد ص ٢٧٩. ٣ أحكام حضور المساجد ص ٢٧٩. ٤ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، باب التصفيق للنساء برقم (١٢٠٣) ٣/ ٦٣، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة برقم (٤٢٢) ١/ ٣١٨. ٥ أحكام حضور المساجد ص ٢٧٩. ٦ الطرق الحكمية ١/ ٤٠٦.