141 · ص147
قال به الحنفية ١، والشافعية ٢، والحنابلة ٣، وهو اختيار ابن تيمية ٤، وهو اختيار ابن باز ٥، وابن عثيمين ٦.
قال الكاساني ٧: "وإن صلين بجماعة قامت إمامتهن وسطهن".
وقال الشيرازي: "السنة أن تقف إمامة النساء وسطهن" ٨.
وقال ابن قدامة ٩: "وإن صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطا … لا نعلم فيه خلافا بين من رأى لها أن تؤمهن".
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إذا صلت بي نالنساء صلت بينهنن لأنه أستر لها". ١٠
١ انظر: بدائع الصنائع ١/ ١٤١، تبيين الحقائق ١/ ١٣٦، العناية شرح الهداية ٢/ ٦٦.
٢ انظر: الحاوي الكبير ٢/ ٣٥٦، حلية العلماء ٢/ ١٥٦، روضة الطالبين ١/ ٣٤٠.
٣ انظر: المغني ٢/ ١٧، الشرح الكبير ١/ ٤٦٨، المبدع ٢/ ٢٦٤، الروض المربع ١/ ٢٥٦.
٤ انظر: مجموع الفتاوى ٢٣/ ٢٤٦.
٥ انظر: مجموع فتاوى ومقالات ابن باز ١٢/ ١٩٥.
٦ انظر: الشرح الممتع ٤/ ٢٧٦.
٧ بدائع الصنائع ١/ ١٤١.
٨ المهذب ١/ ١٠٠.
٩ المغني ٢/ ١٧.
١٠ مجموع الفتاوى ٢٣/ ٢٤٦.