167 · ص174
خلاف في هذا.
قال مالك: ١ "وان كانوا في ليل مظلم، لا ينظر بعضهم إلى عورة بعض، صلوا جماعة، وتقدمهم إمامهم".
وقال النووي: ٢ "إن كانوا عميا، أو في ظلمة، بحيث لا يري بعضهم بعضا، استحب الجماعة بلا خلاف، ويقف إمامهم قدامهم".
وقال ابن قدامة: ٣ "وإن كانوا في ظلمة، صلوا جماعة ويتقدمهم إمامهم".
وقال ابن حزم ٤: "فإن كانوا في ليل مظلم، صلوا في جماعة قياما، يقف إمامهم أمامهم".
والدليل:
لأنهم أصبحوا كالمستورين، فيجب عليهم الصلاة على هيئتها، من قيام، وركوع، وسجود، وجماعة، وتقدم إمام، وغير ذلك ٥.
١ المدونة ١/ ٩٥، وانظر: منح الجليل ١/ ٢٩٩.
٢ المجموع ٣/ ١٨٦.
٣ المغني ١/ ٣٤٦.
٤ لمحلى ٣/ ٢٢٦.
٥ انظر: حاشية الدسوقي ١/ ٢٢١.