← المكتبة ▭▭ صفحتان
أحكام الصف في الصلاة
عبد الكريم العميريني مسائل فقهية
A− A+
236 · ص247
موضع سجوده. وبه قال الحنفية ١ والشافعية ٢ والحنابلة في رواية ٣، وهو اختيار شيخ الإسلام، ٤ والشوكاني ٥ وابن باز ٦ والألباني ٧. قال الطحاوي: "والسنة في ذلك، أن لا يزيد ما بينها، وبينه، على ثلاثة أذرع" ٨. وقال الماوردي ٩: "ويجب أن يكون بينه وبين القبلة، نحو ثلاثة أذرع". وقال النووي ١٠: "والسنة أن لا يزيد ما بينه، وبينها وعلى ثلاثة أذرع". وقال في المطالب ١١: "ويستحب قربه أي: المصلى منها أي: السترة نحو
١ انظر: درر الحكام ٣/ ٧٢، البحر الرائق ٢/ ١٩، حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح ١/ ٢٤٦. ٢ انظر: الحاوي الكبير ٢/ ٢٠٩، المهذب ١/ ٦٩، الشرح الكبير ٤/ ١٣٢. ٣ انظر: المغني ٢/ ٣٨، الإنصاف ٢/ ٩٤. ٤ انظر: شرح العمدة ٤/ ٤٦٨. ٥ انظر: نيل الأوطار ٣/ ٢. ٦ انظر: مجموع فتاوى ابن باز ١١/ ٩٤. ٧ انظر: صفة الصلاة ص ٨٢. ٨ حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح ١/ ٢٤٦. ٩ الحاوي الكبير ٢/ ٢٠٩. ١٠ المجموع ٣/ ٢١٨. ١١ مطالب أولي النهى ١/ ٤٨٨.