236 · ص247
موضع سجوده.
وبه قال الحنفية ١ والشافعية ٢ والحنابلة في رواية ٣، وهو اختيار شيخ الإسلام، ٤ والشوكاني ٥ وابن باز ٦ والألباني ٧.
قال الطحاوي: "والسنة في ذلك، أن لا يزيد ما بينها، وبينه، على ثلاثة أذرع" ٨.
وقال الماوردي ٩: "ويجب أن يكون بينه وبين القبلة، نحو ثلاثة أذرع".
وقال النووي ١٠: "والسنة أن لا يزيد ما بينه، وبينها وعلى ثلاثة أذرع".
وقال في المطالب ١١: "ويستحب قربه أي: المصلى منها أي: السترة نحو
١ انظر: درر الحكام ٣/ ٧٢، البحر الرائق ٢/ ١٩، حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح ١/ ٢٤٦.
٢ انظر: الحاوي الكبير ٢/ ٢٠٩، المهذب ١/ ٦٩، الشرح الكبير ٤/ ١٣٢.
٣ انظر: المغني ٢/ ٣٨، الإنصاف ٢/ ٩٤.
٤ انظر: شرح العمدة ٤/ ٤٦٨.
٥ انظر: نيل الأوطار ٣/ ٢.
٦ انظر: مجموع فتاوى ابن باز ١١/ ٩٤.
٧ انظر: صفة الصلاة ص ٨٢.
٨ حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح ١/ ٢٤٦.
٩ الحاوي الكبير ٢/ ٢٠٩.
١٠ المجموع ٣/ ٢١٨.
١١ مطالب أولي النهى ١/ ٤٨٨.