← المكتبة ▭ صفحة واحدة
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
1907 · ص45 · ج5
عَلَى عَاتِقِهِ ١ الْأَيْسَرِ وَيُبْرِزُ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ ٢، وَالْأُخْرَى: أَنْ يَحْتَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - ثَوْبٍ ٣ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، يُفْضي بِفَزجِهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ: فَالْمُنَابَذَةُ، وَالْمُلَامَسَةُ، قالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَقُولَ: إِذَا نَبَذْتُ هَذَا الثَّوْبَ فَقَدْ وَجَبَ، وَالْمُلَامَسَةُ أَنْ يَمَسَّهُ بِيَدِهِ، وَلَا يَنْشُرُهُ، وَلَا يُقَلِّبُهُ، إِذَا مَسَّهُ وَجَبَ الْبَيْعُ. • [٨١٣٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: نُهِيَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَلُبْسَتَيْنِ، وَالصَّلَاةِ فِي سَاعَتَيْنِ، وَعَنْ أُكلَتَيْنِ، وَصَوْمِ يَوْمَيْنِ، فَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ وَاللُّبْسَتَانِ فَكَمَا قَالَ الزُّهْرِيُّ، وَأَمَّا الصَّلَاةُ فِي سَاعَتَيْنِ: فَبَعْدَ الْعَصْرِ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ، وَأَمَّا صوْمُ يَوْمَيْنِ: فَيَوْمُ الْفِطْرِ، وَيَوْمُ الْأَضْحَى، وَأَمَّا الْأُكْلَتَانِ: فَقَرْنٌ ٤ بَيْنَ تَمْرَتَيْنِ، وَالْأُخْرَى أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ قَائِمٌ. ° [٨١٣١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرِو ٥ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ. ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. ° [٨١٣٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبَّادٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
١ العاتق: ما بين النكب والعنق. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: عتق). ٢ قوله: "ويبرز شقه الأيمن" وقع في الأصل: "وأن يحتبي"، واستدركناه مما يأتي عند المصنف (١٥٩٣٤)، وفيما تقدم من مصادر التخريج. ٣ قوله: "في ثوب" ليس في الأصل، واستدركناه مما يأتي عند المصنف (١٥٩٣٤)، وأبي عوانة في "مستخرجه". ٤ في الأصل: "ففرق"، وهو تصحيف، والتصويب مما يأتي عند المصنف (٢٠٦٢١) عن قتادة بأخصر منه مرسلا. ° [٨١٣١] [التحفة: خ م د س ٤٠٨٧، خ د س ق ٤١٥٤] [الإتحاف: حم طح ٥٣٦٥] [شيبة: ٢٥٧٢٥]. ٥ كذا في الأصل، ويأتي عند المصنف (١٥٩٣٧)، وقال عبد الرزاق: "كذا قال، والصواب، عمر بن سعد" ولعل عبد الرزاق يعني ابن جريج، وكل ذلك خطأ، فالحديث أخرجه البخاري في "الصحيح" (٥٨٢٢)، ومسلم في "الصحيح" (١٥٣٦) وغيرهم عن الزهري، عن عامر، به. ينظر: "علل الدارقطني" (١١/ ٢٩٨). ° [٨١٣٢] [التحفة: م س ١٣٩٦٧] [شيبة: ٩١١٨]، وتقدم: (٧٥٤٩).
1908 · ص46 · ج5
قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عنْ صِيَامِ (*) سِتَّةِ أَيَّامٍ: قَبْلَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ، وَيَوْمِ الْأَضْحَى، وَيَوْمِ الْفِطْرِ، وَثَلَاثَةِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ. ٥٤ - بَابُ صِيَامِ الْمَرْأَةِ بغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا ° [٨١٣٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَصُومَنَّ امْرَأَةٌ تَطَوُّعًا وَبَعْلُهَا ١ شَاهِدٌ ٢ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، مَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ، فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ". ° [٨١٣٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ تَصُومَ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا تَطَوُّعًا. • [٨١٣٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى لِعَطَاءٍ: كَانَ يُقَالُ لِتُفْطِرِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا، وَالرَّجُلُ لِضيْفِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وإِنْ كَانَتْ تُصَلِّي فَلْتَنْصَرِفْ إِلَيْهِ. • [٨١٣٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا رَجُلٌ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْءَمَةِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَا تَحِلُّ لاِمْرَأَةِ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا. ° [٨١٣٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى امْرَأَةً أَنْ تَصُومَ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ رَمَضَانَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا. ٥٥ - بَابُ فَضْلِ الصِّيَامِ ° [٨١٣٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
(*) [٢/ ١٣٧ أ]. ° [٨١٣٣] [التحفة: خت س ١١٣٩٠، ت س ق ١٣٦٨٠، خ ١٤٦٨٨، خ م د ١٤٦٩٥، د ١٤٧٩٣]. ١ البعل: الزوج، والجمع: بعول، وبعولة، وبعال. (انظر: النهاية، مادة: بعل). ٢ الشاهد: الحاضرة والجمع: شهود. (انظر: الصحاح، مادة: شهد). ° [٨١٣٨] [التحفة: م س ١٢٣٤٠، ق ١٢٣٦٢، م ق ١٢٤٧٠، م ١٢٨٠٥، خ م س ١٢٨٥٣، س ١٢٨٨٤، س ١٣٠٩٠، ت ١٣٠٩٧، خ س ١٣٢٧٨] [الإتحاف: عه حم ١٨٦٦٠] [شيبة: ٨٩٨٦، ٨٩٨٧]، وسيأتي: (٨١٤٠).
→ السابق 1907–1908 / 5444 التالي ←