← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
1992 · ص132 · ج5
• [٨٥٠٤] عبد الرزاق، عَنِ الْأَسْلَمِي، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَدْنَى مَا يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ الْجَرَادُ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَهَا جَزَاءٌ، وَفِيهَا تَمْرَةٌ. • [٨٥٠٥] عبد الرزاق، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، أَنَّ عُمَرَ حَكَمَ فِي الْجَرَادِ بِتَمْرَةٍ. ١٣ - بَابُ الْقَمْلِ • [٨٥٠٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: فِي الْقَمْلَةِ يَقْتُلُهَا الْمُحْرِمُ لَهَا جَزَاءٌ، قَالَ: لَيْسَ فِيهَا شَيءٌ. • [٨٥٠٧] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ١، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: لَيْسَ لَهَا جَزَاءٌ. • [٨٥٠٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الْقَمْلَةِ وَالْجَرَادَةِ وَالنَّمْلَةِ، وَأَشْبَاهِهَا مِنَ الدَّوَابِّ إِذَا قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ. • [٨٥٠٩] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ فَفِيهَا قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ. • [٨٥١٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْقَمْلَةِ قَبْضَةٌ أَوْ لُقْمَةٌ، فَإِنْ قَتَلْتَهَا وَأَنْتَ لَا تَشْعُرُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيءٌ، قُلْتُ: فَالْجَرَادُ مِثْلُهَا؟ قَالَ: مِثْلُهَا. • [٨٥١١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: تَقْتُلُ الْقَمْلَةَ، وَأَنْتَ بِمَكَّةَ وَأَنْتَ حَلَالٌ ٢، وَتَأْخُذُهَا وَأَنْتَ حَرَامٌ، فَتُلْقِيهَا إِنْ رَأَيْتَهَا عَلَى ثَوْبِكَ أَوْ جِلْدِكَ، وَلَا تَقْتُلُهَا، وإِنْ ٣ تَتَفَلَّى فَلَا، وَلَا تَقْتُلْهَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَأَنْتَ مُحْرِمٌ.
١ قوله: "هشيم عن أبي بشر" في الأصل: "بشير عن أبي هشيم"، وهو خطأ. ينظر: "المحلى" (٥/ ٢٧٧). ٢ الحلال: أي غير الحرم ولا المتلبس بأسباب الحج. (انظر: النهاية، مادة: حلل). ٣ في الأصل: "إن" والمثبت يقتضيه السياق.
→ prev 1992 / 5444 next ←