← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
193 · ص472 · ج1
قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ، إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةَ، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ الْأُخْرَى. • [٨٦١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ. • [٨٦٢] عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ. • [٨٦٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ قَالَ: يُحْدِثُ لِكُلِّ صلَاةٍ تَيَمُّمًا. قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ قَتَادَةُ يَأْخُذُ بِهِ. • [٨٦٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُهْرِيَّ يَقُولُ: التَّيَمُّمُ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ *، يَقُولُ: يُصَلِّي بِهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ. • [٨٦٥] عبد الرزاق، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَا: يَتَيَمَّمُ وَتُجْزِيهِ الصَّلَوَاتُ ١ كلُّهَا، مَا لَمْ يُحْدِثْ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ. • [٨٦٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يُجْزِئُ تَيَمُّمٌ ٢ وَاحِدٌ، مَا لَمْ يُحْدِثْ. ٩٥ - بَابُ الَّذِي لَا يجِدُ تُرَابًا يَتَيَمَّمُ بِغَيْرِهِ • [٨٦٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ يَتَيَمَّمُ بِالْكَلَإِ، وَالْجَبَلِ، يَعْنِي مَا يَقَعُ عَلَى الْجَبَلِ مِنَ التُّرَابِ. • [٨٦٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ ثَلْجٌ لَا يُقْدَرُ مَعَهُ عَلَى التُّرَابِ، أَوْ
* [٧١/ ر]. ١ قوله: "وتجزيه الصلوات" في (ر): "ويجزئ الصلاة". ٢ في الأصل: "بتيمم"، والمثبت من (ر) هو الأليق بالسياق. وينظر: "فتح الباري" (١/ ٤٤٦)، "تغليق التعليق" (٢/ ١٨٦) معزوًّا للمصنف. • [٨٦٧] [شيبة: ١٧١٨].
→ prev 193 / 5444 next ←