← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
2818 · ص494 · ج6
١١٤ - بَابُ مَا يَحِلُّ مِنَ الْفِداءِ • [١٢٦٧٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ مِنِ امْرَأَتِهِ شَيْئًا مِنَ الْفِدْيَةِ، حَتَّى يَكُونَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا، قِيلَ لَهُ: وَكَيْفَ يَكُونُ النُّشُوزُ؟ قَالَ: النُّشُوزُ: أَنْ تُظْهِرَ لَهُ الْبَغْضَاءَ، وَتُسِيءَ ١ عِشْرَتَهُ، وَتُظْهِرَ لَهُ الْكَرَاهِيَةَ، وَتَعْصِيَ أَمْرَهُ. • [١٢٦٧٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: إِذَا كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا حَلَّ لَهُ فِدَاؤُهَا. • [١٢٦٧٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا، وَلَا يَقُولُ قَوْلَ الَّذِينَ يَقُولُونَ: لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا فِدْيَةً، حَتَّى تَقُولَ: لَا أُقِيمُ حُدُودَ ٢ اللَّهِ، وَلَا أَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَةٍ. • [١٢٦٨٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: يَقُولُ مَا قَالَ اللَّهُ: {إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} [البقرة: ٢٢٩] ٣ , قَالَ: لَمْ يَكُنْ يَقُولُ * بِقَوْلِ السُّفَهَاءِ: لَا يَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَقُولَ: لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابةٍ، وَلكنَّهُ يَقُولُ: {إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} فِيمَا افْتَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا على صَاحِبِهِ مِنَ الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ. • [١٢٦٨١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ دَعَتْهُ عِنْدَ غَضَبٍ أَوْ غَيْرِهِ فَفَعَلَ، وَكَانَتْ لَهُ مِطْوَاعًا ٤ فَلْتَرْجِعْ إِلَيْهِ، وَمَا لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ الثَّالِثَةَ فَتَذْهَبَ.
١ في الأصل: "وتسوء"، وما أثبتناه هو الصواب كما في "المحلى" (٩/ ٥٢٣) من طريق عبد الرزاق، و"التمهيد" (٢٣/ ٣٧٠)، و"الاستذكار" (١٧/ ١٧٧) معزوًا لعبد الرزاق. • [١٢٦٧٨] [شيبة: ١٨٧٣٦]. • [١٢٦٧٩] [شيبة: ١٨٨٣٢]. ٢ الحد: محارم الله وعقوباته التي قرنها بالذنوب (كحد الزنا ... وغيره)، والجمع: حدود. (انظر: النهاية، مادة: حدد). • [١٢٦٨٠] [شيبة: ١٨٧٣٨]. ٣ قوله عز وجل: {إِلَّا أَنْ يَخَافَا} في الأصل: "إن خافا"، والمثبت هو التلاوة. * [٤/ ١٩ أ]. ٤ المطواع: كثير الطوع، وهو: الانقياد والطاعة. (انظر: المرقاة) (٥/ ٣٤٧).
→ prev 2818 / 5444 next ←