3828 · ص410 · ج8
حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، أَنِّي أَدْعُوهُ لِحَقِّهِ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَهُوَ يَأْبَى، فَقَالَ: إِنِّي وَاللهِ لَا أَرْزَؤُكَ ١ وَلَا غَيْرَكَ شَيْئًا.
° [١٧٦١٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ أَنْ يَكُونَ كَأَبِي فُلَانٍ كَانَ إِذَا خَرَجَ، قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِعِرْضِي عَلَى عِبَادِكَ فَإِنْ شَتَمَهُ أَحَدٌ لَمْ يَشْتِمْهُ".
١٠ - وَصِيَّةُ الْغُلَامِ
• [١٧٦١٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ الْغَسَّانِيَّ ٢ أَوْصَى وَهُوَ ابْنُ عَشْرٍ، أَوْ ثِنْتَي عَشْرَةَ، بِبِئْرٍ لَهُ قُوِّمَتْ ٣ بِثَلَاثِينَ ٤ أَلْفًا، فَأَجَازَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَصِيَّتَهُ.
• [١٧٦١٦] عبد الرزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ الْغَسَّانِيَّ قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ غُلَامًا مِنْ غَسَّانَ يَمُوت، فَقَالَ: مُرُوهُ فَلْيُوصِ، فَأَوْصَى بِبِئْرِ جُشَمٍ، فَبِيعَتْ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا، وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ، أَوْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ، وَقَدْ قَارَبَ.
• [١٧٦١٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَوْصَى غُلَامٌ مِنَّا لَمْ يَحْتَلِمْ لِعَمَّةٍ لَهُ بِالشَّامِ بِمَالٍ كَثِيرٍ، قِيمَتُهُ ثَلَاثُونَ أَلْفًا، فَرَفَعَ ٥ أَبُو إِسْحَاقَ ٦ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَجَازَ وَصِيَّتَهُ.
١ تصحف في الأصل إلى: "أزورك"، والتصويب من المصدر السابق.
٢ تصحف في الأصل إلى: "الغاني"، والتصويب من الذي بعده (١٧٦١٦)، "نصب الراية" للزيلعي (٤/ ٤٠٧) حيث ساقه بإسناده.
٣ التقويم: تحديد القيمة. (انظر: النهاية، مادة: قوم).
٤ في الأصل: "ثلاثين"، والتصويب من المصدر السابق.
٥ تصحف في الأصل إلى: "فوقع"، والتصويب من "نصب الراية" للزيلعي (٤/ ٤٠٧)، "الدراية في تخريج أحاديث الهداية" لابن حجر (٢/ ٢٩١) حيث ساقاه بإسناده.
٦ قوله: "أبو إسحاق" كذا في الأصل، وليس في المصدرين السابقين.