3740 · ص321 · ج8
• [١٧٢٢٢] عبد الرزاق، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ ١ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ، قَالَ: أَعْرَفَ حُذَيْفَةُ بَعِيرًا لَهُ مَعَ رَجُلٍ، فَخَاصَمَهُ فَقُضِيَ لِحُذَيْفَةَ بِالْبَعِيرِ، وَقُضِيَ عَلَيْهِ بِالْيَمِينِ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَفْتَدِي يَمِينِي ٢ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، فَأَبَى الرُّجُل، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ ٣: بِعِشْرِينَ ٤؟ فَأَبَى، قَالَ: فَثَلَاثِينَ؟ قَالَ: فَأَبَى، قَالَ: فَبِأَرْبَعِينَ؟ فَأَبَى الرَّجُل، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَتَظُنُّ أَنِّي لَا أَحْلِفُ عَلَى مَالِي؟! فَحَلَفَ عَلَيْهِ حُذَيْفَةُ.
٢١ - بَابُ الْحَلِفِ عَلَى أُمُورٍ شَتَّى
• [١٧٢٢٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: رُبَّمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ لِبَعْضِ بَنِيهِ: لَقَدْ حَفِظْتُ عَلَيْكَ فِي هَذَا الْمَجْلِسِ أَحَدَ عَشَرَ يَمِينًا، وَلَا يَأْمُرُهُ بِتَكْفِيرٍ.
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: يَعْنِي تَكْفِيهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
• [١٧٢٢٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ قَالَ: جَلَسَ ٥ إِلَى ابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ، فَسَمِعَهُ يُكْثِرُ الْحَلِفَ، فَقَالَ لَهُ ٦: يَا ٧ عَبْدِ اللَّهِ، أَكُلَّمَا تَحْلِفُ تُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِكَ؟ فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا حَلَفْت، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَهَذِهِ أَيْضًا!
• [١٧٢٢٥] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا وَكَّدَ الْأَيْمَانَ، وَتَابَعَ بَيْنَهَا فِي مَجْلِسٍ، أَعْتَقَ رَقَبَةً.
١ في الأصل، (س): "عن" وهو تحريف، والمثبت من "نصب الراية" (٤/ ١٠٤) نقلًا عن عبد الرزاق، به.
٢ في الأصل: "يمينك"، والمثبت من "نصب الراية".
٣ من قوله: "أفتدي يميني" إلى هنا ليس في (س).
٤ في (س): "فعشرين".
٥ تصحف في الأصل إلى: "أجلس"، والمثبت من (س).
٦ من (س).
٧ زاد بعده في الأصل: "أبا"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "مكارم الأخلاق" لابن أبي الدنيا (١٤١) عن ابن عمر، بطوله.