2533 · ص208 · ج6
• [١١٠٤١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ كَلْبٍ يُقَالُ لَهُ: مَعْرُوفُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ، عَنِ الْفَرَافِصَةِ الْحَنَفِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَنَّى الْفَرَافِصَةَ الْحَنَفِيَّ، وَهُوَ نَصرَانِيٌّ، فَقَالَ لَهُ: أَبَا حَسَّانَ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَنَا أكرَهُ أَنْ يُكَنَّى لِئَلَّا يَفْخَرَ بِالْكُنْيَةِ.
• [١١٠٤٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: هَلْ يُقَالُ لَهُ: مَرْحَبًا؟ قَالَ: إِنْ كَانَ لَهُ عِنْدَكَ يَدٌ لَمْ تَجْزِهِ بِهَا فَلَا بَأْسَ.
° [١١٠٤٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَنْبَأَنِي قَتَادَةُ، أَنَّ نَصرَانِيًّا قَالَ لَهُ رَسُولُ ١ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَسْلِمْ أَبَا الْحَارِثِ"، فَقَالَ النَّصرَانِيُّ: قَدْ أَسْلَمْتُ، فَقَالَ لَهُ: "أَسْلِمْ أَبَا الْحَارِثِ"، فَقَالَ: قَدْ أَسْلَمْتُ ٢ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الثَّالِثَةَ: "أَسْلِمْ ٣ أَبَا الْحَارِثِ"، فَقَالَ: قَدْ أَسْلَمْتُ قَبْلَكَ، فَقَالَ: "كَذَبْتَ، حَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْإِسْلَامِ ثَلَاثُ خِلَالٍ: شَرْيُكَ الْخَمْرَ" وَلَمْ يَقُلْ شُرْبَكَ، "وَأَكْلُكَ الْخِنْزِيرَ، وَدَعْوَاكَ للهِ وَلَدًا".
• [١١٠٤٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: لِغُلَامٍ لَهُ نَصْرَانِيٍّ يَا جَرِيرُ أَسْلِمْ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ يُقَالُ لَهُمْ.
٦٥ - إِعْتَاقُ الْمُسْلِمِ الْكَافِرَ
• [١١٠٤٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قُلْتُ لَهُ: الْمُسْلِمُ يُعْتِقُ النَّصْرَانِيَّ وَالْيَهُودِيَّ، أَفِيهِ أَجْرٌ؟ قَالَ: لَا، وَكَرِهَ إِعْتَاقَهُمْ.
١ قوله: "له رسول" وقع في الأصل: "لرسول"، وأثبتناه مما سيأتي عند المصنف بنفس الإسناد والمتن برقم (٢٠٢٧٥).
٢ قوله: "فقال له: أسلم أبا الحارث فقال: قد أسلمت" سقط من الأصل، والسياق يقتضيه، وأثبتناه من الموضع المتقدم عند المصنف، والمشار إليه في التعليق السابق.
٣ ليس في الأصل، وأثبتناه من الموضع المتقدم.