3086 · ص219 · ج7
• [١٤٠١٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ طَلَاقُ الْأَمَةِ.
• [١٤٠١١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ، فَقَدْ أَعْتَقَ نِصْفَهُ. وإِذَا نَكَحَ الْحُرُّ الْأَمَةَ، فَقَدْ أَرَقَّ نِصْفَهُ.
• [١٤٠١٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ذَكَرَهُ، عَنْ ١ عُمَرَ مِثْلَهُ.
• [١٤٠١٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ لُقْمَانَ قَالَ: لَا تَنْكِحْ أَمَةَ غَيْرِكَ، فَتُورثَ بَنِيكَ حُزْنًا طَوِيلًا.
٢٨٥ - بَابُ نِكاحِ الْحُرِّ الْأَمَةَ النَّصْرَانِيَّةَ
• [١٤٠١٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ فِي مَمْلُوكَةٍ نَصْرَانِيَّةٍ: لَا (*) يَنْبَغِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا الْمُسْلِمُ، أَلَمْ يَسْمَعِ ٢ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: ٢٥]؟
٢٨٦ - بَابٌ عِتْقُهَا صَدَاقُهَا ٣
° [١٤٠١٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، ثُمَّ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا.
• [١٤٠١٠] [شيبة: ١٦٣٣٤، ١٦٣٣٧].
• [١٤٠١١] [شيبة: ١٦٣١٦].
١ ليس في (س).
• [١٤٠١٤] [شيبة: ١٦٤٣٨].
(*) [٤/ ٧٨ ب].
٢ في الأصل: "تسمع"، والمثبت من (س) هو الأنسب للسياق.
٣ هذا الترجمة في (س): "يعتق أمته ثم يتزوجها".
° [١٤٠١٥] [الإتحاف: مي جا قط حم ١٦٠٦].