411 · ص152 · ج2
وَلَا يَأْتِينَا يَمْسَحُ جَبْهَتَهُ"، قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ: أَحَرَامٌ هِيَ؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا كَرِهَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، مِنْ أَجْلِ رِيِحهَا.
° [١٨٠٣] عبد الزراق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "مَنْ أَكَلَ مِنْ ١ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ أَوِ الْقَبِيحَةِ، يُرِيدُ: الثُّومَ ٢، فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا هَذَا".
° [١٨٠٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَكَلَ مِنْ ٣ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ، فَلَا يُؤْذِينَا فِي مَسْجِدِنَا، وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ".
قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: فَسَمِعْتُ أَبَا الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: مَا كَانَ الثُّومُ بِأَرْضِنَا إِذْ ذَاكَ.
٥٥ - الْمَسْجِدُ يُطَيَّنُ ٤ بِطِينٍ فِيهِ رَوْثٌ
• [١٨٠٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: إِذَا طَيَّنْتَ مَسْجِدًا فِيهِ مَدَرٌ ٥ برَوْثٍ ٦، فلَا تُصَلِّ ٧ فِيهِ * حَتَّى تَغْسِلَهُ، إذَا كَانَ ظَاهِرًا بهَا ٨.
١ ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر)، وهو الموافق لما في "المعجم الكبير" للطبراني (١٧٧) من طريق الثوري، به.
٢ قوله: "أو القبيحة، يريد: الثوم" ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر).
٣ ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر).
٤ بعده في الأصل: "فيه"، والمثبت من (ر) هو الأنسب للسياق.
٥ المدر: الطين اللزج المتماسك، والقطعة منه: مدرة، وأهل المدر: سكان البيوت المبنية خلاف البدو سكان الخيام. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: مدر).
٦ قوله: "فيه مدر بروث" كذا في الأصل، (ر)، ولعل الصواب: "بمدر فيه روث" كما في الترجمة.
٧ في الأصل: "تصلي"، وهو خلاف الجادة، والمثبت من (ر).
* [١/ ٧٠ ب].
٨ في الأصل: "لها"، والمثبت من (ر)، وهو الأنسب للسياق.