2295 · ص444 · ج5
كَانَتْ غَزْوَةُ تَبُوكَ ١، قَالَ: "لَا يَخْرُجْ مَعَنَا إِلَّا رَجُلٌ مُقوٍ ٢ "، قَالَ: فَخَرَجَ رَجُلٌ عَلَى بَكْرٍ لَهُ صَعْبٍ، فَصَرَعَهُ، فَمَاتَ، فَقَالَ النَّاسُ: الشَّهِيدُ، الشَّهِيدُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِلَالًا أَنْ يُنَادِيَ فِي النَّاسِ: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّة عَاصٍ".
° [١٠١٢٧] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَالِكِ بْنِ حَمْزَةَ ٣ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدَهِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ بَدْرٍ: "مَنْ رَأَى الْمُشرِكِينَ أَنْ أَكْثَبُوكُمْ ٤ فَارْمُوهُمْ بِالنَّبْلِ ٥، وَلَا تَسُلُّوا ٦ السُّيُوفَ حَتَّى يَغشَوْكُمْ ٧ ". أَكْثَبُوكُمْ يَعْنِي: غَشَوْكُمْ.
° [١٠١٢٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِأَصْحَابِهِ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مُسْتَقْبِل الْعَدُوَّ: "وَلَا يُقَاتِلُ أَحَدٌ مِنْكُمْ"، فَعَمَدَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَرَمَى الْعَدُوَّ وَقَاتَلَهُمْ، فَقَتَلُوهُ، فَقِيلَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: اسْتُشْهِدَ فُلَانٌ، فَقَالَ: "أَبَعْدَمَا نَهَيْتُ عَنِ الْقِتَالِ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: "لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ عَاصٍ" *.
٣ - بَابُ الطَّعَامِ يُؤخَذُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ
• [١٠١٢٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعْتُهُ يَتُولُ: لَا يُؤْخَذُ الطَّعَامُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ فَأَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا فَبَاعَهُ بِذَهَبٍ، أَوْ وَرِقٍ ٨ فَفِيهِ الْخُمُسُ ٩.
١ تبوك: مدينة من مدن الحجاز الرئيسية اليوم، وهي تبعد عن المدينة شمالًا (٧٧٨) كم. (انظر: المعالم الجغرافية) (ص ٥٩).
٢ في الأصل: "مقوي"، والمثبت من المصدر السابق.
٣ في الأصل: "إبراهيم بن مالك بن أبي حمزة" والصواب ما أثبتناه.
٤ في الأصل: "كبتوكم"، والمثبت من "السنن الكبرى" للبيهقي (١٨٥١٩) من طريق مالك بن حمزة، به.
٥ النبل: السهام العربية، ولا واحد لها من لفظها. (انظر: النهاية، مادة: نبل).
٦ في الأصل: "تسيلوا"، والمثبت من المصدر السابق.
٧ في الأصل: "كبتوكم"، وهو خطأ.
الغشيان: الإتيان. (انظر: النهاية، مادة: غشا).
* [٣/ ٤٥ أ].
٨ الورق: الفضة. (انظر: النهاية، مادة: ورق).
٩ الخمس: خمس الغنيمة. (انظر: النهاية، مادة: خمس).