2879 · ص556 · ج6
١٤٧ - بَابُ السُّكْنَى لِلْمُتوَفَّى عَنْهَا
• [١٢٩٦٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ١ وَهِيَ فِي كِرَاءٍ ٢، مَنْ يُعْطِي الْكِرَاءَ عَنْهَا ٣؟ قَالَ: زَوْجُهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيءٌ فَهِيَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا شَيءٌ ٤ فَالْأَمِيرُ.
• [١٢٩٧٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِي فِي كِرَاءٍ، قَالَ: هُوَ فِي مَالِ زَوْجِهَا، إِنَّمَا تُحْبَسُ فِي حَقِّهِ عَلَيْهَا.
• [١٢٩٧١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: كَانَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى حَوْلًا (١)، فَنَسَخَهَا: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: ٢٣٤]، وَنَسَخَهَا: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤]، فَإِذَا كَانَتْ حَامِلًا فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا، انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، وإِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا تَرَبَّصَتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
• [١٢٩٧٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ * وإسْمَاعَيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْمَرْأَةِ تَأْكُلُ نَصِيبَهَا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ، وَلَا تَعْلَمُ بِوَفَاتِهِ، قَالَ: مَا أَكَلَتْ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَهُوَ عَلَيْهَا يُؤْخَذُ مِنْ نَصِيبِهَا.
• [١٢٩٧٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ ٥.
• [١٢٩٧٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ حَمَّادٍ وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: هُوَ لَهَا (١) بِمَا حَبَسَتْ نَفْسهَا عَلَيْهِ، وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ.
١ ليس في (س).
٢ الكراء، والاستكراء: الإجارة والاستئجار. (انظر: المصباح المنير، مادة: كري).
٣ من (س).
٤ قوله: "يكن له شيء فهي، فإن لم يكن لها شيء" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
* [٤/ ٣٢ أ].
٥ هذا الأثر ليس في (س).