4146 · ص167 · ج9
فَرَفَعُوا حَجَرًا، فَعَجَزُوا ١ عَنْه، فَسَقَطَ الْحَجَرُ عَلَى بَعْضِهِمْ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الَّذِي اسْتَأْجَرَهُمْ غُرْمٌ، إِنَّمَا الْغُرْمُ عَلَى مَنْ أَعْنَتَ، فَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَعْنَتَ بَعْضًا فَعَلَيْهِ مَا أَصَابَ.
• [١٩١٤٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَهْدِمُونَ لَهُ جِدَارًا فَسَقَطَ نَاحِيَةٌ مِنَ الْجِدَارِ، فَقَتَلَ ٢ بَعْضًا، وَجَرَحَ بَعْضًا، قَالَ: يُعْطُونَ دِيَةَ قَتْلَاهُمْ ٣، وَيَغْرَمُونَ جِرَاحَ مَنْ جُرِحَ مِنْهُمْ ٤.
٩٧ - بَابُ نِدَاءِ الصَّبِيِّ عَلَى الْجِدَارِ
• [١٩١٤٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ نَادَى صَبِيًّا عَلَى جِدَارٍ أَنِ اسْتَأْخِرْ فَخَرَّ، فَمَاتَ؟ قَالَ: يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: يَغْرَمُه، قَالَ: يُفْزِعُه، قُلْتُ: فَنَادَى كَبِيرًا؟ قَالَ: وَمَا أُرَاهُ إِلَّا مِثْلَه، رَادَدْتُهُ فِيهِ فَكَانَ يَرَى أَنْ يَغْرَمَ.
٩٨ - بَابُ الْعبْدِ يَقْتُلُ فَيُعْتِقُهُ مَوْلَاهُ
• [١٩١٤٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ سُئِلَ ٥ عَنْ (*) عَبْدٍ قَتَلَ رَجُلًا، فَأَعْتَقَ الْعَبْدَ سَيِّدُه، قَالَ: عَلَى السَّيِّدِ الدِّيَة، قَالَ: وَقَالَ الْحَكَمُ وَغَيْرُهُ: الثَّمَنُ ثَمَنُ الْعَبْدِ، قَالَ: وَيَقُولُونَ: إِنْ عَلِمَ فَالدِّيَة، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَالْقِيمَةُ.
٩٩ - بَابُ الرَّجُلِ لَا (١) يُدَفَّفُ عَلَيْهِ
• [١٩١٤٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمَرَّدُ أَنَّ حُيَيَّ بْنَ يَعْلَى أَخْبَرَه، أَنَّهُ
١ ليس في الأصل، والمثبت من (س).
٢ في الأصل: "فهدم"، والمثبت من (س).
٣ في الأصل: "قتلا"، والمثبت من (س).
٤ في الأصل: "عنهم"، والمثبت من (س).
• [١٩١٤٧] [شيبة: ٢٨٥٤٥].
٥ قوله: "عن الشعبي، سئل" ليس في الأصل، والمثبت من (س). وينظر: "المصنف" لابن أبي شيبة (٢٧٧٥٧).
(*) [س/ ١٥١].
• [١٩١٤٩] [شيبة: ٢٨٤٧١].