3055 · ص188 · ج7
• [١٣٨٦٢] عبد الرزاق، عَنْ عُبَيْدِ ١ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَيُّهُمَا رُقَّ نَقَصَ الطَّلَاقُ بِرِقِّهِ، وَالْعِدَّةُ بِالْمَرْأَةِ، يَقُولُ: إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَطَلَّقَهَا، فَطَلَاقُهَا ثِنْتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ *، وإِنْ كَانَتْ حُرَّةً تَحْتَ عَبْدِ فَطَلَاقُهَا ثِنْتَانِ، وَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيضٍ.
٢٦٦ - بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ بِيَدِ سَيِّدِهِ
• [١٣٨٦٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: طَلَاقُ الْعَبْدِ بِيَدِ سَيِّدِهِ، إِنْ طَلَّقَ جَازَ، وإِنْ فَرَّقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، إِذَا كَانَا لَهُ جَمِيعًا، وإِذَا كَانَ الْعَبْدُ لَهُ وَالْأَمَةُ لِغَيْرِهِ، طَلَّقَ السَّيِّدُ ٢ إِنْ شَاءَ.
• [١٣٨٦٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ٣ كَانَ يَقُولُ: لَا طَلَاقَ لِعَبْدٍ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ.
• [١٣٨٦٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدًا كَانَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ، وَكَانَتْ لَهُ امْرَأَةً جَارِيَةٌ لاِبْنِ عَبَّاسٍ، فَطَلَّقَهَا فَبَتَّهَا ٤، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا طَلَاقَ لَكَ فَارْجِعْهَا، فَأَبَى.
• [١٣٨٦٦] قال عبد الرزاق: وَأَخْبَرَنَا ٥ مَعْمَرٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، أَنَّ الْعَبْدَ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: لَا تَرْجِعْ إِلَيْهَا، وإِنْ ضُرِبَ ٦ رَأْسُكَ.
• [١٣٨٦٢] [شيبة: ١٨٥٦٢].
١ في الأصل: "عبد" مكبرا، والتصويب من البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٦٠٥) من طريق عبيد الله، به.
* [س/٥٢].
٢ في الأصل: "للسيد"، والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى" لابن حزم (١٠/ ٢٣٠) من طريق المصنف، به.
٣ قوله: "أن ابن عباس" ليس في الأصل، والمثبت من (س).
٤ في الأصل: "فيها"، والتصويب من (س).
٥ في (س): "أخبرنا" بدون الواو.
٦ في الأصل: "ضربت"، والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى" لابن حزم (١٠/ ٢٣١) من طريق المصنف، به.