1659 · ص334 · ج4
• [٧٠٤٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: لَيْسَ فِي الْعَامِلَةِ شَيْءٌ.
• [٧٠٤٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي عَوَامِلِ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ.
• [٧٠٤٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ أَرْبَعُونَ شَاةً فِي مِصْرٍ يَحْلُبُهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ، يَعْنِي الدَّوَاجِنَ.
وَقَالَ سُفْيَانُ: وَقَوْلُنَا كَذَلِكَ: إِنِ ابْتَاعَهَا لِلَّحْمِ ١، فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَلَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ، وَالْمَعْزُ وَالْإِبِلُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ.
٥ - بَابُ الْخَلِيطَيْنِ
• [٧٠٥٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا كَانَ الْخَلِيطَانِ يُعْمِلَانِ أَمْوَالَهُمَا فَلَا تُجْمَعُ أَمْوَالُهُمَا فِي الصَّدَقَاتِ.
فَأَخْبَرْتُ عَطَاءً بِقَوْلِ طَاوُسٍ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: مَا أُرَاهُ إِلَّا حَقًّا.
• [٧٠٥١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: قَوْلُنَا لَا يَجِبُ عَلَى الْخَلِيطَيْنِ شَيءٌ إِلَّا أَنْ يَتِمَّ لِهَذَا أَرْبَعِينَ *، وَلِهَذَا أَرْبَعِينَ.
• [٧٠٥٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا كَانَ رَاعِيهُمَا ٢ وَاحِدًا، وَكَانَتْ تَرِدُ جَمِيعًا، وَتَرُوحُ جَمِيعًا، وَتَسْرَحُ جَمِيعًا؛ صُدِّقَتْ جَمِيعًا ٣.
• [٧٠٤٩] شيبة: [١٠٠٧٤].
١ في الأصل، (ن): "للحمر"، والتصويب من حاشية (ن)، ونسبه لنسخة.
• [٧٠٥٠] [شيبة: ١٠٥٩٦، ١٠٥٩٧].
* [٢/ ٩٦ أ].
٢ تصحف في الأصل إلى: "عليهما"، والتصويب من (ن)، ويوافقه ما في "المحلى" (٤/ ١٥٥).
٣ قوله: "وتروح جميعا، وتسرح جميعا؛ صدقت جميعا"، ليس في الأصل، ولعله من انتقال نظر الناسخ، والمثبت من (ن)، ويوافقه ما في المصدر السابق.