1723 · ص400 · ج4
٣٤ - بَابُ الزَّكَاةِ مِنَ الْعُرُوضِ ١
• [٧٣١٦] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ فِي الصَّيَّادِ ٢ يَحْبِسُ صيْدَهُ سَنَةً، أَوِ ٣ الطَّيْرَ يَحْبِسُهَا سَنَةً: لَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ حَتَّى يَحْبِسَهَا ٤ فِي شَيْءٍ يُدِيرُهُ لِتِجَارَةٍ.
قَالَ سُفْيَانُ: وَكُلُّ إِنْسَانٍ وَرِثَ شَيْئًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَصْرِفَهُ، إِلَّا رَجُلٌ وَرِثَ بَقَرًا، أَوْ غَنَمًا، أَوْ إِبِلًا، أَوْ ذَهَبًا، أَوْ فِضةً، أَوْ زَرْعًا.
• [٧٣١٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ ٥ الْجُعْفِيِّ، عَنِ النَّخَعِيِّ قَالَ: مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ سِلْعَةٌ لِتِجَارَةٍ، فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ سَنَوَاتٍ لَا يَبِيعُهَا، فَالزكَاةُ فِيهَا كُلَّ عَامٍ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ.
قَالَ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ لَا زَكَاةَ فِيهِ بَعْدَ الْمَرَّةِ الْأُولَى.
• [٧٣١٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: كَانَ يَكُونُ الطعَامُ عِنْدَ أَبِي مِنْ أَرْضِهِ، فَيَمْكُثُ عِنْدَهُ السَّنَتَيْنِ وَ ٦ الثَّلَاثَ يُرِيدُ بَيْعَهُ، فَلَا يُزَكِّيهِ بَعْدَ الزَّكَاةِ الْأُولَى يَنْتَظِرُ بِهِ الْغَلَاءَ.
قال عبد الرزاق: اسْمٌ لَا أُحِبُّ أَنْ أَقُولَهُ يَنْتَظِرُ بِهِ الْغَلَاءَ.
• [٧٣١٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: لَوْ كَانَتْ لِي غَنَمٌ فَزَكَّيْتُهَا، ثُمَّ بِعْتُ مِنْ
١ العُروض: ما عدا الأثمان من المال على اختلاف أنواعه من النبات، والحيوان، والعقار، وسائر المال. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٤٩٥).
٢ قوله: "في الصياد" وقع في الأصل: "بالصياد"، والمثبت من (ن)، وكذا في "تاريخ ابن معين - رواية الدوري" (٣/ ١٢٤) من طريق عبد الرزاق، به.
٣ بعده في (ن): "كل إنسان"، ولا معنى لها هنا.
٤ في (ن): "يصرفها".
٥ تصحف في الأصل إلى: "جعفر"، والمثبت من (ن). وينظر ترجمته في: "تهذيب الكمال" (٤/ ٤٦٥).
٦ في (ن): "أو"، وأخرجه ابن زنجويه "الأموال" (٣/ ١٠٥٥، ١٩٥٢)، من طريق معمر عن ابن طاوس، وفيه: "والثلاثة".