964 · ص170 · ج3
• [٤١٨٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُرِهَ إِذَا ١ مَرَّ الْإِمَامُ بِآيَةِ تَخْوِيفٍ، أَوْ آيَةِ ٢ رَحْمَةٍ، أَنْ يَقُولَ مَنْ خَلْفَهُ شَيْئًا.
• [٤١٨٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: ٢٠٤]، قَالَ: هَذَا فِي الصَّلَاةِ ٣.
• [٤١٨٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ ٤، عَنْ مَنْصورٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: إِذَا شُغِلَ الْعَبْدُ بِثَنَائِهِ عَلَيَّ مِنْ مَسْأَلَتِهِ إِيَّايَ أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مِمَّا أُعْطِي السَّائِلِينَ.
• [٤١٩٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: الدُّعَاءُ فِي التَّطَوُّعِ مِثْلُهُ فِي الْمَكْتُوبَةِ إِنْ سَمَّيْتُ إِنْسَانًا يَقْطَعُ ٥ صَلَاتي؟ قَالَ *: نَعَمْ، فَإِنْ قُلْتَهُ وَلَكَ وِتْرٌ فَاشْفَعْ بِرَكْعَةٍ، ثُمَّ انْصَرِفْ فَاسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ.
٢٩٢ - بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَهُوَ مُتَلَثِّمٌ ٦
• [٤١٩١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ: أَيُصَلِّي الرَّجُلُ وَهُوَ مُخَمِّرٌ فَاهُ؟ قَالَ: أَحَبُّ إِليَّ أَنْ تَنْزِعَهُ مِنْ فِيكَ، إِنِّي سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرةَ يَقُولُ: إِذَا صلَّيْتَ فَإِنَّكَ تُنَاجِي رَبَّكَ.
١ قوله: "كره إذا" وقع في (ر): "إذا كره" وهو قلْبٌ.
٢ ليس في (ر).
• [٤١٨٨] [شيبة: ٨٤٦٨].
٣ قوله: "قال هذا في الصلاة" ليس في (ر)، وينظر: "تفسير الطبري - هجر" (١٠/ ٦٦٣)؛ فقد أخرجه من طريق الحسن بن يحيى، عن عبد الرزاق، به.
٤ قوله: "عن الثوري" ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر)، (ك)، وقد تقدم على الصواب برقم (٣٣٠٧).
٥ في (ر): "قطع".
* [ر/٤٤٧].
٦ التلثم: شد الفم باللثام. (انظر: النهاية، مادة: لثم).
• [٤١٩١] [شيبة: ٤٥٧٢].