← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
844 · ص49 · ج3
فَاتَ الرَّجُلَ رَكْعَةٌ، فَقَامَ الرَّجُلُ يَقْضِي وَظَنَّ أَنَّ الْإِمَامَ قَدْ سَلَّمَ، فَأَتَمَّ الرَّابِعَةَ ثُمَّ سَلَّمَ الْإِمَامُ، فَلَا يَعْتَدَّ بِهَا، وَ * لكِنْ لِيقْضِ تِلْكَ الرَّكْعَةَ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ الْإِمَامُ. • [٣٦٣٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ نَاسٌ ١: إِنْ سَهَا رَجُلٌ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ، فَلَمَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ صَلَّى أَرْبَعًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، ثُمَّ ذَكَرَ فَقَامَ فَأَتَمَّ أَرْبَعًا، فَلْيُعِدْ صلَاتَهُ مِنْ أَجْلِ، أَنَّهُ جَعَلَ مِنْ بَيْنِ ٢ ظَهْرَانَيْ صَلَاتِهِ تَطَوُّعًا يَعْنِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، قَالَ: وَنَحْنُ نَقُولُ: لَا. ٢٣٣ - بَابُ الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي صَلَاتِهِ بَعْدَ الاِنْصِرَافِ وَلَا يَدْرِي أصَلَّى أمْ لَا • [٣٦٣٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا كَانَ شَكُّهُ بَعْدَ الاِنْصرَافِ فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ، وإِذَا شَكَّ أَصَلَّى أَمْ لَا؟ فَإِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ أَعَادَ، وإِنْ ذَهَبَ لَمْ يُعِدْ. • [٣٦٤٠] عبد الرزاق، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ لَا يَدْرِي أَصَلَّى أَمْ لَا؟ قَالَ: يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتِ تِلْكَ الصَّلَاةِ، فَإِذَا مَضَى الْوَقْتُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ. • [٣٦٤١] عبد الرزاق، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ *، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ ٣، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِنَّ أَحَبَّ إِلَيَّ، أَنْ أُعِيدَ الصلَاةَ إِلَّا أَنْ أَكُونَ أُكْثِرُ النِّسْيَانَ، فَأَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.
* [ر/ ٣٨٣]. ١ قوله: "قال: قال: ناس" في الأصل: "قلنا: بأس بأس". ٢ قوله: "من بين" في (ر): "مرتين". • [٣٦٤٠] [شيبة: ٣٩٩٦]. * [١/ ١٤٤ أ]. ٣ "عن حماد" ليس في (ر).
→ prev 844 / 5444 next ←