← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
237 · ص516 · ج1
• [١٠٤٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ وَالْجَارِيَةُ، فَيُرَاقِبُ امْرَأَتَهُ بِالْغُسْلِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَغْسِلَ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَمْكُثَ، ثُمَّ يَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ بَعْدُ، وَلَا يَغْسِلُ رَأْسَهُ. • [١٠٤٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ غَسَلَ الْجُنُبُ رَأْسَهُ بِالسِّدْرِ، أَوْ بِالْخِطْمِيِّ وَهُوَ جُنُبٌ، لَمْ يَتْرُكْهُ حَتَّى يَجِفَّ ذَلِكَ ١. • [١٠٥٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، فِي الرَّجُلِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ وَهُوَ جُنُبٌ، ثُمَّ يَتْرُكُهُ حَتَّى يَجِفَّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ يَقُولُ: مَا مَسَّ الْمَاءُ مِنْكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ، فَقَدْ طَهُرَ ذَلِكَ الْمَكَانُ. ١٢٠ - بَابُ الرَّجُلِ يَتْرُكُ شَيْئًا مِنْ جسَدِهِ فِي غُسْلِ الْجنَابَةِ ° [١٠٥١] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: اغْتَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا بِجَنَابَةٍ ٢، فَرَأَى بِمَنْكِبِهِ مَكَانًا مِثْلَ مَوْضِعِ الدِّرْهَمِ لَمْ يَمَسَّهُ الْمَاءُ، قَالَ: فَمَسَحَهُ بِشَعَرِ لِحْيَتِهِ، أَوْ قَالَ: شَعَرَ رَأْسِهِ - صلى الله عليه وسلم -. • [١٠٥٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، فِي الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَيَبْقَى مِنْ جَسَدِهِ الشَّيءُ، قَالَ: يَغْسِلُ مَا لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ. ° [١٠٥٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ، ثُمَّ خَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، وَمَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ مِثْلُ مَوْضِعِ الدِّرْهَمِ لَمْ يَمَسَّهُ الْمَاءُ ٣،
١ ضرب عليه في (ر). [١/ ٤٢ أ]. • [١٠٥٠] [شيبة:٤٥٢]. ° [١٠٥١] [التحفة: د ١٩١٨٧]. ٢ كذا في الأصل، والباء فيه للسببية، أو للتعليل، وفي (ر): "من جنابة". وينظر: "الجنى الداني في حروف المعاني" لأبي محمد المرادي (ص ٣٨ - ٤٠). ٣ قوله: "لم يمسه الماء" ليس في (ر).
→ prev 237 / 5444 next ←