3549 · ص128 · ج8
• [١٦٣٤٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ *: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ حُدِّثْتُ عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَرَبَ شَاهِدَ زُورٍ أَرْبَعِينَ سَوْطًا.
• [١٦٣٤٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ قَالَ: شَهِدَ قَوْمٌ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ، فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمْ، وَضَرَبَهُمْ.
٥ - بَابُ شَهَادَةِ الْمَحْدُودِ ١ فِي غَيْرِ قَذْفٍ ٢
• [١٦٣٤٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لَه، يَعْنِي عَطَاءً: رَجُلٌ سَرَقَ، فَقُطِعَتْ يَدُه، ثُمَّ تَابَ، وَقِيلَ لَهُ خَيْرًا، أَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ يُجْلَدُ فِي الْخَمْرِ، ثُمَّ يُثْنَى عَلَيْهِ خَيْرٌ، قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَتُهُ.
• [١٦٣٥٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرْدُوسٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ قَدْ ضُرِبَ فِي الْخَمْرِ، فَقَالَ: مَا تَعْلَمُونَهُ؟ فَقَالَ كُرْدُوسٌ: هُوَ مِنْ صَالِحِ شَبَابِنَا، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ.
• [١٦٣٥١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيل، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، قَالَ: شَهِدْتُ عَامِرًا أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ حُدَّ فِي الْخَمْرِ، وَقَالَ: إِذَا تَابَ أَجَزْنَا شَهَادَتَهُ.
٦ - بَابٌ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْحُدُودِ ٣ وَغَيْرِهِ؟
• [١٦٣٥٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ.
* [٥/ ٧ أ].
• [١٦٣٤٨] [شيبة: ٢٣٥٠٣].
١ المحدود: المعاقب بالحد، والحد: محارم الله وعقوباته التي قرنها بالذنوب (كحد الزنا ... وغيره).
(انظر: النهاية، مادة: حدد).
٢ القذف: الرمي بالزنا، أو ما كان في معناه. (انظر: النهاية، مادة: قذف).
• [١٦٣٥١] [شيبة: ٢٢٢١٤].
٣ الحدود: جمع الحد، وهو: العقوبة المقدرة حقًّا لله تعالى. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (١/ ٥٥٤).
• [١٦٣٥٢] [شيبة: ٢٣١٣٦].