216 · ص495 · ج1
• [٩٥٥] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِذَا أَجْنَبْتَ ١ فَسَلْ عَنِ الْمَاءِ جَهْدَكَ، فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ عَلَيْهِ ٢ فَتَيَمَّمَ وَصَلِّ، فَإِذَا قَدَرْتَ عَلَى الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ.
١١٠ - بَابُ الْمَرْأةِ تَطْهُرُ مِنْ حَيْضَتِهَا وَلَيْسَ عِنْدَهَا مَاءٌ هَلْ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا؟
• [٩٥٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ فِي الْحَائِضِ تَطْهُرُ، وَلَيْسَ عِنْدَهَا مَاءٌ، قَالَ: تَيَمَّمَ، وَيُصِيبُهَا زَوْجُهَا.
° [٩٥٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنْ بَعْضِ ذَلِكَ، فَقَالَ: "لَا بَأْسَ بِهِ*".
١١١ - بَابُ الرَّجُلِ تُصِيبُهُ ٣ جَنَابَةٌ فَلَا يجِدُ مَاءً إِلَّا الثَّلْجَ
• [٩٥٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا احْتَلَمَ فِي أَرْضِ ثَلْجٍ فِي الشِّتَاءِ، يَرَى أَنَّهُ إِنِ اغْتَسَلَ مَاتَ ٤ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى ٥ أَنْ يُجَهِّزَ لَهُ مَا يَغْتَسِلُ بِهِ أَيَغْتَسِلُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وإِنْ مَاتَ، قَالَ اللَّهُ: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: ٦]، وَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ عُذْرٍ.
• [٩٥٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ وَالْحَكَمَ عَنِ الثَّلْجِ، فَقَالَا: يُتَوَضَّأُ بِهِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَالتَّيَمُّمُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الثَّلْجِ، إِذَا لَمْ يُسَخِّنْهُ.
• [٩٥٥] [شيبة: ١٧١١، ٨١١٧].
١ في الأصل، (ر): "اجتنبت"، والمثبت من "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ١٣٣) عن الدبري، عن عبد الرزاق، به.
٢ ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر)، وهو الموافق لما في "الأوسط".
• [٩٥٦] [شيبة: ١٠٣٩].
* [ر/ ٨٣].
٣ في الأصل: "يصيب"، والمثبت من (ر).
٤ ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر).
٥ ليس في (ر).