2039 · ص181 · ج5
• [٨٧٨٦] عبد الرزاق، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ١، عَق قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: فِي الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ: يَأْكُلُ مِمَّا يُمْسِكُ، قَالَ: كُلْ وإِنْ أَكَلَ ثُلُثَيْهِ، قَالَ: وَقَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ: كُلْ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ إِلَّا رَأْسُهُ.
• [٨٧٨٧] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: يَصْطَادُ مِنَ الطَّيْرِ الْبِيزَانُ ٢ وَغَيْرُهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ، وإِلَّا فَلَا تَطْعَمْهُ، وَأَمَّا الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْكَ، وإِنْ أَكَلَ مِنْهُ.
• [٨٧٨٨] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ.
• [٨٧٨٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا أكَلَ الْكَلْبُ مِنَ الصَّيْدِ فَلَا تَأْكُلْهُ.
٤١ - بَابُ الْحَجَرِ وَالْبُنْدُقَةِ ٣
• [٨٧٩٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: كُلُّ وَحْشِيَّةٍ قَتَلْتَهَا بِحَجَرٍ، أَوْ بِبُنْدُقَةٍ، أَوْ بِخَشَبَةٍ ٤ فَكُلْهَا، وإِذَا رَمَيْتَ وَنَسِيتَ أَنْ تُسَمِّيَ فَسَمِّ، وَكُلْ.
• [٨٧٨٦] [شيبة: ١٩٩٤٣].
١ قوله: "أبي عروبة" وقع في الأصل: "جبير"، وهو خطأ، والتصويب من "السنن الكبرى" للبيهقي (١٨٩١٤) من طريق محمد بن بشر عن ابن أبي عروبة، به.
• [٨٧٨٧] [شيبة: ١٩٩٤٧].
٢ في الأصل: "البزان"، والتصويب من "المحلى" لابن حزم (٧/ ٤٧٢).
• [٨٧٨٩] [شيبة: ١٩٩٢١].
٣ البندقة: طينة مدورة يُرمى بها ويقال لها: الجُلاهق. (انظر: المغرب، مادة: بندق).
٤ أقحم بعده في الأصل: "أو"، والصواب حذفها كما في "المحلى" لابن حزم (٧/ ٤٦٠) من طريق الثوري، به.