← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
3530 · ص109 · ج8
• [١٦٢٥٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّ الْحَكَمَ يُجَوِّزُ قَوْلَهُ كُلَّهُ فِي الاِعْتِرَافِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ، إِلَّا فِي الْحُدُودِ. ١٧١ - بَابٌ هَلْ يَرُدُّ الْقَاضِي الْخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا؟ • [١٦٢٥٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: رُدُّوا الْخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا، فَإِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ يُورِثُ الضَّغَائِنَ ١ بَيْنَ النَّاسِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَلَكِنَّا وَضَعْنَا هَذَا إِذَا كَانَتْ * شُبْهَةٌ، وَكَانَتْ قَرَابَةٌ، فَأَمَّا إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ الْقَضَاء، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَرُدَّهُمْ. • [١٦٢٥٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ لَا يَحِلُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُصلِحَ بَيْنَهُمْ إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ الْقَضَاءُ. وَقَالَهُ مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى. ١٧٢ - بَابٌ لَا يُقْضَى عَلَى غَائِبٍ • [١٦٢٥٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثّوْرِيِّ، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ: لَا يُقْضَى عَلَى غَائِبٍ. • [١٦٢٥٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ، قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ لُقْمَانُ: إِذَا جَاءَكَ الرَّجُل، وَقَدْ سَقَطَتْ عَيْنَاه، فَلَا تَقْضِ لَهُ حَتَّى يَأْتِيَ خَصمُه، قَالَ: يَقُولُ: لَعَلَّهُ أَنْ يَأْتِيَ وَقَدْ نَزَعَ أَرْبَعَةَ أَعْيُنٍ. • [١٦٢٥٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: فِي رَجُلٍ وَكَّلَ رَجُلًا يَطْلُبُ حَقًّا لَهُ عَلَى رَجُلٍ غَائِبٍ، فَقَالَ الْمَطْلُوبُ: قَدْ دَفَعْتُ إِلَى صَاحِبِكَ، فَقَالَ: لَا تَدْفَعْ إِلَيْهِ شَيْئًا حَتَّى يَصِلَ صَاحِبُ الْأَصْلِ، فَيَحْلِفَ مَا اقْتَضى مِنْهُ شَيْئًا.
• [١٦٢٥٤]، [شيبة: ٢٣٣٤٩]. ١ الضغائن: جمع: الضغينة، وهي الحقد. (انظر: اللسان، مادة: ضغن). * [٥/ ٢ ب].
→ prev 3530 / 5444 next ←