1459 · ص125 · ج4
٣ - بَابُ النَّعْيِ عَلَى الْمَيِّتِ
• [٦٢٣٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: لَا تُؤْذِنُوا بِي أَحَدًا كَفِعْلِ الْجَاهِلِيَّةِ.
• [٦٢٣٣] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: إِذَا كَانَ مَنْ يَحْمِلُ الْجِنَازَةَ، فَلَا تُؤْذِنْ أَحَدًا ١؛ مَخَافَةَ أَنْ يُقَالَ: مَا أَكْثَرَ مَنِ اتَّبَعَهُ.
• [٦٢٣٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَحَيَّنُ بِجِنَازَتِهِ غَفَلَةَ النَّاسِ.
• [٦٢٣٥] عبد الرزاق، عَنْ عُمَرَ ٢ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ ٣ قَالَ: لَا تُؤْذِنُوا بِي أَحَدًا، حَسْبِي مَنْ يَحْمِلُنِي إِلَى حُفْرَتي *.
• [٦٢٣٦] عبد الرزاق، عَنْ ابْنِ التَّيْمِيِّ ٤، عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ أَنْ يُؤْذَنَ صَدِيقُهُ، إِنَّمَا كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُطَافَ بِهِ فِي الْمَجَالِسِ: أَنْعِي فُلَانًا، كَفِعْلِ الْجَاهِلِيَّةِ.
° [٦٢٣٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: نَعَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -
١ قوله: "تؤذِن أحدًا"، وقع في (ن): "يؤذَن أحدٌ"، والمثبت هو الموافق لما في "التمهيد" (٦/ ٢٥٥)، معزوا إلى عبد الرزاق.
• [٦٢٣٤] [شيبة: ١١٣٢٥].
٢ في الأصل: "عمرو"، وهو خطأ، والتصويب من (ن)، وهو الموافق لما في "التمهيد" (٦/ ٢٥٦)، معزوا إلى عبد الرزاق، وينظر: "تهذيب الكمال" (٢١/ ٣٤٠).
٣ قوله: "عن أبيه"، ليس في الأصل، (ن)، واستدركناه من "التمهيد"، وينظر: "الاستذكار" (٨/ ٢٣١)، وما سيأتي برقم (٦٤٠٥).
* [ن / ٧٨ أ].
٤ قوله: "عن ابن التيمي" من (ن).