← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
2001 · ص141 · ج5
١٧ - بَابُ الصَّيْدِ يُدْخَلُ الْحَرَمَ • [٨٥٦١] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُلْ مَا صِدْتَ وَأَنْتَ حِلٌّ، وَمَا صيدَ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ، فَلَا تَأْكُلْهُ. • [٨٥٦٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ عَطَاءً أَخْبَرَهُ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَنْهَى عَنْ أَكْلِ الصَّيْدِ إِذَا أُدْخِلَ الْحَرَمَ حَيًّا. • [٨٥٦٣] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَسْأَلُ عَنْهُ، فَقَالَ: لَوْ ذُبِحَ فِي الْحِلِّ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ. • [٨٥٦٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لَا بَأْسَ بِلَحْمِ الصَّيْدِ أَنْ يُؤْكَلَ فِي الْحَرَمِ، قَالَ: وَلَا يُذْبَحُ الصَّيْدُ فِي الْحَرَمِ، وَلكِنْ لَوْ ذُبِحَ فِي الْحِلِّ، ثُمَّ أُدْخِلَ الْحَرَمَ مَذْبُوحًا لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ. • [٨٥٦٥] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُدْخَلَ الصَّيْدُ الْحَرَمَ، ثُمَّ يُذْبَحُ. • [٨٥٦٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا أُدْخِلَ الْحَرَمَ الصَّيْدُ حَيًّا، فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ، فَقِيلَ لِعَمْرٍو: إِنَّ عَطَاءَ قَدْ نَزَلَ عَنْ قَوْلِهِ هَذَا، فَقَالَ: عَهْدِي بِهِ يَأْكُلُهُ، فَكَانَ عَمْرٌو لَا يَرَى بِأَكْلِهِ بَأْسًا. • [٨٥٦٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَرِهَهُ. • [٨٥٦٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ أَهْدَى لاِبْنِ عُمَرَ ظِبَاءً مَذْبُوحَةً، وَهُوَ بِمَكَّةَ، فَلَمْ يَقْبَلْهَا. • [٨٥٦٩] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ، وَزَادَ: وَكَرِهَ أَنْ يَأْكُلَهَا.
→ prev 2001 / 5444 next ←