← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
801 · ص548 · ج2
• [٣٤٣٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيضَعْ يَدَهُ عَلَي فِيهِ، فَإِنَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ. ° [٣٤٣٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ ١ فَلْيَضُمَّ مَا اسْتَطَاعَ". ° [٣٤٣٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنٍ لِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ ٢ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَي فِيهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مَعَ التَّثَاؤُبِ". • [٣٤٣٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ الْمَدَنِيِّينَ، يَقُولُ: إِذَا قَالَ الْإِنْسَانُ فِي التَّثَاؤُبِ: هَاهْ هَاهْ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ مِنْ جَوْفِهِ *. ٢٠٦ - بَابُ تَنْقِيضِ ٣ الْأصَابِعِ فِي الصَّلَاةِ • [٣٤٣٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي مُصْعَبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْقُضَ ٤ الرَّجُلُ أَصَابِعَهُ فِي الصَّلَاةِ. • [٣٤٤٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَرِهَ تَفقِيعَ الرَّجُلِ رَقَبَتَهُ وَأَصَابِعَهُ ٥ فِي الصَّلَاةِ. يَعْنِي تَنْقِيضَ الْأَصَابِعِ.
• [٣٤٣٥] [أشيبة: ٨٠٦٦]. ١ ليس في الأصل، (ر)، واستدركناه من "مسند أحمد" (٧٤١٤)، من طريق ابن عيينة، به؛ غير أنه وصله، عن أبي هريرة مرفوعًا. ° [٣٤٣٧] [التحفة: م ٤٠١١، م د ٤١١٩]، [الإتحاف: مي جا خز حم ٥٤٠٧، [شيبة: ٨٠٦٤]. ٢ ليس في الأصل، (ر)، واستدركناه من "مسند أحمد" (١٢٠٦٩)، "المنتخب من مسند عبد بن حميد" (٩٠٩)، كلاهما من طريق المصنف، به. * [ر/ ٣٦١]. ٣ في (ر): "تنفيض". ٤ في (ر): "ينفض". النقض: الفك والحل. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: نقض). ٥ قوله: "رقبته وأصابعه " وقع في (ر): "أصابعه ورقبته".
→ prev 801 / 5444 next ←