2938 · ص67 · ج7
١٨٤ - بَابٌ الرِّجُلُ ١ يَقْذِفُ امْرَأتَهُ وَهُوَ بأرْضٍ بَائنَةٍ ٢
• [١٣٢٧٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ بِأَرْضٍ بَائِنَةٍ ٣، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَإِنَّهُ يُجْلَدُ.
• [١٣٢٧٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ بِأَرْضٍ بَائِنَةٍ ٣، قَالَ: إِذَا جَاءَ لَاعَنَ.
١٨٥ - بَابُ قَوْلِهِ: لَمْ أجِدْكِ عَذْرَاءَ
• [١٣٢٧٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاء قَالَ ٤: إِذَا قَالَ رَجُلٌ ٥ لاِمْرَأَتِهِ: لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ، وَلَا أَقُولُ ذَلِكَ مِنْ زِنًا، فَلَا يُجْلَدُ * ٦، زَعَمُوا أَنَّ الْعُذْرَةَ ٧ يُذْهِبُهَا الْوُضُوءُ وَأَشْبَاهِهِ.
• [١٣٢٨٠] عبد الرزاق، عنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ، يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ، قَالَ: لَا شَيءَ عَلَيْهِ، الْعُذْرَةُ تُذْهِبُهَا الْحَيْضَةُ وَالْوَثْبَةُ.
• [١٣٢٨٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِنَّ الْعُذْرَةَ يُذْهِبُهَا غَيْرُ الْوَطْءَ، فَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا.
١ ليس في الأصل، والمثبت من (س).
٢ قوله: "بأرض" وقع في (س): "في أرض ثانية".
• [١٣٢٧٦] [شيبة: ١٧٨٢٧].
٣ في (س): "ثانية".
٤ في الأصل: "قلت"، والمثبت من (س).
٥ ليس في الأصل، والمثبت من (س).
* [س/٢٥].
٦ زاد بعده في الأصل: "لم يجلد عمر" وليس في (س).
٧ في الأصل: "العدة" والمثبت من (س)، وينظر "مصنف ابن أبي شيبة" (٢٨٨٩٥) عن عطاء ... بنحوه.
العذرة: بكارة المرأة، فإذا افتضت فهي ثيب، وإن لم تفض فهي عذراء. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٢٧٧).
• [١٣٢٧٩] [شييبة: ١٨٧٢٥].