← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
94 · ص372 · ج1
• [٣٩٥] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، مَا لَمْ تَكُنْ حَائِضًا، أَوْ جُنُبًا. • [٣٩٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: تَغِيبُ الْمَرْأَةُ عَلَى الْمَاءِ فَتَغْتَسِلُ بِهِ، أَوْ تَتَوَضَّأُ، يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِفَضْلِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَتْ مُسْلِمَةً. قَالَ عَطَاءٌ: وَيَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ غَيْرَ جُنُبَيْنِ. • [٣٩٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَرْجِسَ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، فَإِذَا خَلَتْ بِهِ فَلَا تَقْرَبْهُ. • [٣٩٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ مِنْ فَضْلِ شَرَابِ الْمَرْأَةِ، وَفَضْلِ وَضُوئِهَا، مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا، أَوْ حَائِضًا، فَإِذَا خَلَتْ بِهِ فَلَا تَقْرَبْهُ. • [٣٩٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً، فَقَالَ: الْمَرْأَةُ تَغْتَسِلُ غَيْرَ جُنُبٍ؛ أَيَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بِإِنَاءٍ مَعَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. ٤١ - بَابُ سُؤْرِ الْحَائِضِ • [٤٠٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَشْرَبُ فِي الْإِنَاءِ وَأَنَا حَائِضٌ، فَيَأْخُذُهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ ١ فَيَشْرَبُ، وَكُنْتُ آخُذُ الْعَرْقَ فَأَنْتَهِسُ مِنْهُ، فَيَأْخُذُهُ ٢ مِنِّي، ثُمَّ يَضَعُ ٣ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَنْتَهِسُ مِنْهُ.
• [٣٩٥] [شيبة: ٣٥١]، وسيأتي: (٣٩٨). ° [٤٠٠] [التحفة: م د س ق ١٦١٤٥]، وسيأتي: (١٣٠٢). ١ في (ر): "فاي". ٢ في (ر): "ثم يأخذه"، والمثبت من الأصل موافق لما في "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ٣٣٣) عن الدبري، عن المصنف، به. ٣ قوله: "ثم يضع" وقع في (ر): "فيضع".
→ prev 94 / 5444 next ←