1565 · ص233 · ج4
فَقَدِّمْهَا بَيْنَ يَدَيْكَ، وَاجْعَلْهَا نُصْبًا بَيْنَ عَيْنَيْكَ، فَإِنَّمَا هِيَ مَوْعِظَةٌ، وَتَذْكِرَةٌ، وَعِبْرَةٌ، فَإِنْ بَدَا لَكَ أَنْ تَحْمِلَ فَانْظُرْ إِلَى مُقَدَّمِ السَّرِيرِ، وَانْظُرْ إِلَى جَانبِهِ الْأَيْسَرِ، وَاجْعَلْهُ عَلَى مَنْكِبِكَ الْأَيْمَنِ.
• [٦٧٢١] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ عَلِيٍّ الْأَزْدِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي جِنَازَةٍ حَمَلَ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ، قَالَ: بَدَأَ بِمَيَامِنِهَا، ثُمَّ تَنَحَّى عَنْهَا، فَكَانَ مِنْهَا ١ بِمَنْزِلَةِ مَزْجَرِ الْكَلْبِ.
٦٣ - بَابُ انْصِرَافِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَازَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُمْ *
• [٦٧٢٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَقُومُ إِذَا شَهِدَ جِنَازَةً ٢ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ إِذَا صَلَّى عَلَيْهَا.
• [٦٧٢٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ، لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ.
• [٦٧٢٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَا: أَمِيرَانِ وَلَيْسَا بِأَمِيرَيْنِ: الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ الْجِنَازَةِ يُصلِّي ٣ عَلَيْهَا، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى ٤
• [٦٧٢١] [شيبة: ١١٣٩٣].
١ نسبه في (ن) لنسخة، وفي الحاشية: "عنها" ونسبه أيضًا لنسخة.
* [ن/١٠٢ أ].
• [٦٧٢٢] [شيبة: ١١٦٥١].
٢ ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن).
• [٦٧٢٣] [شيبة: ١١٦٤٦].
• [٦٧٢٤] [شيبة: ١١٦٥٢].
٣ في الأصل: "فصلى" والمثبت من (ن)، و"فتح الباري" لابن حجر (٣/ ١٩٣)، و"عمدة القاري" للعيني (٨/ ١٢٦) منسوبًا فيهما لعبد الرزاق.
٤ ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن)، و"فتح الباري"، و"عمدة القاري".